رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كيف حدد القانون عقوبة الإخلال بالآداب العامة؟

بوابة الوفد الإلكترونية

الإخلال بالآداب العامة من أكثر الجرائم المشينة التي تستهجنها الأنفس البشرية السليمة وتحث جميع الأديان السماوية والأعراف والتقاليد المجتمعية على نبذها وتجنب كل ما يؤدي إلى تفشيها بداخل المجتمع، وإزاء ذلك كانت نصوص ومواد القانون حائلاً منيعاً أمام تلك الجرائم الأخلاقية المُتدنية.

 

عقوبة نشر الفسق


 

المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، تضمن أنه "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ٣ سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

 

 

 

كما ورد في المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

 

 

في سياق متصل تنص المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.