رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مبادرة خفض الأسعار.. الحكومة تتصدى للمخالفين بعقوبات صارمة

مبادرة خفض الاسعار
مبادرة خفض الاسعار

بعقوبات صارمة تواجه الحكومة المصرية جشع التجار والذي يتمثل في احتكار السلع وعدم الالتزام ببيعها بالسعر المعلن لها في مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل نحو أسبوعين.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن عن مبادرة لتخفيض أسعار 7 سلع رئيسية، هي (الفول، والعدس، ومنتجات الألبان، والمكرونة، والسكر، والزيت، والأرز)، بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25 في المائة، مؤكدًا على أنه ستُكتب الأسعار على المنتجات، مع انخفاض في أسعار الدواجن وبيض المائدة بنسبة 15 في المائة.

 

ومنذ اللحظات الأولى لانطلاق المبادرة أعلنت الأجهزة الرقابية استعدادها لمتابعة بدء تطبيق مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار 7  سلع بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، بالاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.

 

عقوبة التلاعب في الأسعار

وعن عقوبة التلاعب في الأسعار، نصَّت المادة 8 من قانون حماية المستهلك على " يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى ، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

 

فيما نصَّتْ المادة 71 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".

 

فيما يعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.

 

 كما نصت المادة على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.