رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حالات خفض ساعات العمل واستحقاق إجازة شهر بدلًا من 21 يومًا بقانون العمل

ضوابط الإجازة في
ضوابط الإجازة في قانون العمل

حدد قانون العمل الجديد الذي ينظم علاقة العمل بين العمال وأصحاب الأعمال، ضوابط حصول العاملين في القطاع الخاص على الإجازات السنوية، فيما أقر القانون عدة حالات أخرى لخفض ساعات العمل المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص.

ضوابط الحصول على الإجازات السنوية في قانون العمل 

ونص قانون العمل الجديد على أنه يحق للموظف فى القطاع الخاص الحصول على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية منها "15 يومًا فى السنة الأولى، و21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، و30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر من 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوى الإعاقة، وإذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل فى خدمة صاحب العمل.

فيما يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

 

خفض ساعات العمل 

وفي سياق متصل فقد منح قانون الخدمة المدنية لموظفي الحكومة والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، عددا من المميزات من ضمنها خفض ساعات العمل اليومية، في بعض الحالات، ووفقا لما جاءت به المادة 45 من قانون الخدمة المدنية فعلى السلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع عدد ساعاته حسب مقتضيات المصلحة العامة، شريطة ألا يقل عدد ساعات العمل في الأسبوع عن 35 ساعة ولا تزيد على 42 ساعة.

 

حالات تخفيض ساعات العمل

طبقا للائحة التنفيذية من القانون، فقد نصت المادة 131 على أن تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:

 

الموظف ذو الإعاقة.

 

الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.

 

الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

 

الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.