رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاية وطن

آخر مشروع قانون ناقشه مجلس الشعب الذى تشكل عام 2010، وتم حله بعد ثورة 25 يناير 2011 عقب سقوط نظام حكم مبارك وسقوط الحزب الوطنى صاحب الأغلبية البرلمانية، كان القانون رقم «5» لسنة 2010 فى شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، صدر هذا القانون بعد مناقشات فى المجلس استغرقت حوالى 20 ساعة على مدار 10 جلسات بعد 8 سنوات من تقدم نقابة الأطباء بأول مسودة لهذا المشروع، وبعد عامين من المداولات داخل أروقة القانون. صاحبت مناقشة مشروع القانون جدل شديد من النواب حول تعريف الموت، ورغم أن تعريف الموت السريرى المستقر عليه فى مهنة الطب دولياً هو موت جذع المخ، إلا أن الكثيرين من النواب احتجوا بأن الموت لابد أن يشمل توقف المخ والقلب معا! ولذلك تم النص فى القانون على أنه لا يجوز نقل جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتاً يقينياً يستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بقرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية تعينها اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية.

مر مشروع القانون وصدق عليه رئيس الجمهورية وتم نشره فى الجريدة الرسمية، وقال عنه الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، إن موافقة المجلس على القانون علامة بارزة تضاف إلى إنجازات البرلمان فى مجال الحق فى الحياة، وأن القانون وضع ضمانات عند إجراء العملية الجراحية للتأكد من حالة الوفاة ووضع عقوبات جسيمة فى حال الإخلال بهذه الضمانات. كما قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية: إن الحكومة حاولت على مدى 14 عاماً لإقرار القانون على غرار ما تم فى معظم دول العالم، وكان من المؤلم «هكذا قال شهاب» ألا يكون لدينا هذا القانون الذى يحمى حياة المرضى، كما وصفت منظمة الصحة العالمية صدور هذا القانون بأنه خطوة رائعة تبعث الأمل فى نفوس آلاف المرضى الذين يحتاجون لنقل الأعضاء لإنقاذ حياتهم، كما يقضى على التجارة غير المشروعة فى هذا المجال، والتى كانت تتم فى أجواء تضر بكل من المنقول إليه والمنقول منه على حد سواء.

كان مشروع القانون الذى أصدره مجلس الشعب فى شأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية قد أجاز نقل الأعضاء بين الأحياء للأقارب حتى الدرجة الرابعة وعلى سبيل التبرع، وحظر نقل الأعضاء من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين، وأجاز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزراعة، وأوجب القانون أن يكون التبرع صادراً عن إرادة خالية من عيوب الرضا، وبالكتابة، وحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء، كما لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت يقيناً تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين فى أمراض جراحة المخ والأعصاب، أمراض جراحة القلب والأوعية الدموية، والتخدير، أو الرعاية المركزة، تختارها اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، ولا يجوز أن يكون لأعضاء اللجنة علاقة مباشرة لعملية زرع الأعضاء، كما وضع القانون عقوبات للمخالفين لضوابط نقل وزراعة الأعضاء.

صدر هذا القانون بعد أن شاعت تجارة الأعضاء البشرية، وتحولت أجساد المصريين البسطاء إلى قطع غيار بشرية للأثرياء فى الداخل والخارج، وكشفت دراسة عن منظمة الصحة العالمية، أن مصر تعد مركزاً إقليمياً للإتجار بالأعضاء البشرية، وهى ضمن 5 دول على مستوى العالم تصدر الأعضاء البشرية، ورغم صدور القانون الذى ينظم هذه العملية، ورغم العقوبات الواردة به، إلا أنه لم ينجح فى درء هذه التجارة السوداء، وأصبحت تشهد ازدهاراً كبيراً، خاصة عقب ثورة يناير 2011، وبعد تولى الرئيس السيسى المسئولية، تم إجراء تعديل على هذا القانون عام 2017، ووجه الرئيس السيسى بإنشاء مركز مصرى لزراعة الأعضاء ليكون الأكبر فى أفريقيا والشرق الأوسط، لزراعة القلب والكلى والكبد والرئة والبنكرياس، وتمضى مصر لتكون مركزاً إقليمياً لعمليات زراعة الأعضاء البشرية، وتوسيع قاعدة المتبرعين لتشمل حديثى الوفاة بدلاً من الأحياء فقط، وتقنين عملية زراعة الأعضاء، وإنهاء كافة ممارسات بيع الأعضاء البشرية بمقابل مادى والتى يجرمها القانون.

غداً.. رأى العالم الكبير مجدى يعقوب.