عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الإيقاع بتاجر ألعاب نارية بحوزته 1,5 مليون قطعة بمنشأة ناصر

ألعاب نارية
ألعاب نارية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الاتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم مسرحاً لتخزين الألعاب النارية.

 

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على (عدد 35 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى عدد 1,5مليون قطعة صاروخ مختلفة الأحجام)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى الألعاب النارية.

 

في سياق آخر، قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة شقة سكنية بمنطقة التجمع الأول، وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم استغل انشغال أصحاب الشقة، وتمكن من الدخول إليها وسرقتها ولاذ بالفرار.

 

بداية الواقعة، كانت بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول، يفيد بسرقة مبلغ مالي ولاب توب من داخل شقة سكنية، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التي شهدت الواقعة تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن مكان "لاب توب"، واعترف بإنفاقه المبلغ المسروق على أغراضه الشخصية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.