الأمن يضبط عصابة سرقة المجوهرات في القاهرة
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص وسيدة مقيمين بدائرة قسم شرطة الحدائق وبحوزتهما (مبلغًا ماليًّا- مشغولات ذهبية).
بمناقشتهما أقر الأول بعثوره على حقيبة تحوى (2 سبيكــة ذهبية - هاتفىن محمـــولين)، واتفق مع الثانية على التصرف فى السبائك الذهبية بالبيع، والتى قامت بدورها ببيعها مقابل مبلغ مالى إلا أنهما اختلفا فيما بينهم على اقتسام قيمتها، وأيدت الثانية ما سبـــق، وأقرت بأن الهاتفين حوزتهما من مُتحصلات الواقعة والمبالغ المالية من متحصلات بيع السبائك الذهبية، وإنفاقهما باقى المبلغ على شراء المشغولات الذهبية المضبوطة حوزتها وعلى متطلباتهما الشخصية.
عقوبة جرائم السرقة:
إذْ حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
في سياق متصل، نصت المادة 316 مكرر ثانيًّا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًّا (ب) على: يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًّا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض