عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ضبط عصابة سرقة الدراجات البخارية في المنوفية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، في ضبط تشكيل عصابي ضم 3 متهمين "لاثنين منهم معلومات جنائية"، تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقات الدرجات النارية.

اقرأ أيضًا.. القبض على المتهم بسرقة سيارة بالقاهرة

 

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (15) واقعة سرقة بنطاق مديريات أمن "المنوفية –البحيرة – القليوبية" وأرشدوا عن المسروقات (15 دراجة نارية).

اقرأ أيضًا.. الإيقاع بعصابة الاتجار في المواد المخدرة

 

في سياق آخر، ألقت وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخصين، بحوزتهما 6 نوافذ حال قيامهما ببيعهم لتاجر خردة وبمناقشتهما عن مصدر تلك المضبوطات، اعترفا بسرقتها من داخل مركز الشباب.

 

باستدعاء مدير المركز تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة جرائم السرقة:

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.