رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

معاقبة مالك شركة سياحة بالسجن 3 سنوات بتهمة التهرب الضريبى

محكمة
محكمة

عاقبت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،  مالك شركة سياحة، بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي.

 

 

تفاصيل اتهام مالك شرطة بالتهرب الضريبي 

جاء  الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.

وكشف في أمر إحالة القضية رقم 17918 لسنة 2022 جنايات التجمع الأول، أن "م.ع"، بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة، تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانونا والمستحقة علي نشاطه في "إقامة وتشغيل مطاعم" وذلك لبيعه سلعا أو تقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة علي النحو المبين بالتحقيقات.

واوضحت  شهادة مأمور فحص بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب الضريبي،  بأن المتهم بصفته المسئول القانوني عن شركة سياحية، تهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة علي نشاطه، وذلك لبيعه سلعا أو تقديم خدمة دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة المستحقة.

عقوبة التهرب الضريبي 

ونبهت مصلحة الضرائب طبقا لقانون 67 لسنة 2016، بأن إخفاء شخص لعمل أو مزاولة أي نشاط يندرج تحت التهرب الضريبي، على أن تخضع كافة الخدمات وكافة السلع لضريبة القيمة المضافة، وأن هناك قائمة إعفاءات بـ 57 فئة من السلع والخدمات الواردة، سواء تم البيع بشكل إلكتروني أو بشكل تقليدي، ويتطلب قيام التاجر الذي يبيع من خلال المتاجر الإلكترونية، التوجه لأقرب مأمورية للتسجيل ضريبة القيمة المضافة.

و يتطلب ذلك من التاجر عندما يبلغ حجم أعماله السنوي لـ مبلغ 500 ألف جنيه، وذلك للسلع العامة أو مهما كان رقم أعماله بالنسبة لسلع الجدول، وذلك حد التسجيل المقر بالقانون، على أن يقوم التاجر بإصدار فواتير ببيعه كافة التعاملات التجارية ويضاف لها 14%، ويلتزم بتقديم إقرار شهري إلكتروني.

وفقًا للمادة 67 من قانون العقوبات للضريبة على القيمة المضافة الصادر لـسنة 2016، نصت المادة على أن يعاقب كل شخص تهرب من ضريبة الجدول والضريبة بالسجن، وذلك مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز الـ 5 سنوات، ويدفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وتصل لـ 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

الحبس من 6 أشهر لـ5 سنوات

و وفقًا لقانون ضريبة الدخل للتهرب الضريبي تتراوح بين الحبس من 6 أشهر لـ5 سنوات، وتعويض مادي من المتهرب يعادل قيمة الضريبة المستحقة، وذلك لتحقيق العدالة الضريبية وأيضًا لردع التهرب الضريبى، ولعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة