رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطب الشرعي يفحص "شيك النصب"..على الفنان صبري عبدالمنعم

الفنان صبري عبد المنعم
الفنان صبري عبد المنعم

الطب الشرعي يفحص شيك النصب، قررت  نيابة المقطم والخليفة الجزئية، إرسال الشيك المحرر من المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم، إلى مصلحة الطب الشرعي، لبيان تزويره من عدمه بعد التأكد من عدم وجود حساب باسم شركتهم بالبنك المحرر منه الشيك.

 

 

 

 من ناحية أخرى، جددَّ قاضِ المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس صاحبة شركة مقاولات وآخر بتهمة النصب على الفنان صبري عبدالمنعم في مبلغ مالي مليون و900 ألف جنيه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تفاصيل عملية النصب علي الفنان صبري عبدالمنعم: 

 كانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من "صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عامًا، ممثل"، يتهم فيه "نيفين. ع"، "عبدالمنعم. ط" بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي، وتم بيعها بمبلغ مالي 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك الأولى. 

تحريات  عملية النصب علي الفنان صبري عبدالمنعم: 

 تبين من  التحريات؛ أن الأولى هي ممثلة الشركة المشار إليها، إذْ حررت له شيكا بنكيًّا بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه فوجئ بعد تسليم الشقة من الشركة بأن "نيفين" قامت بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.

 تبيَّن من أحد البنوك أن الشركة المذكورة لا يوجد لها حساب، وعليه لم يتم صرف المبلغ المحرر بالعقد 36 ألف دولار، وتحرر المحضر اللازم لقسم شرطة المقطم، وتم عرضهما على النيابة العامة.

عقوبة النصب والاحتيال: 

 تنص عقوبة النصب والاحتيال؛ وفقًا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وقد نصت المادة 366 على أنّ "عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين".

 على عقوبة انتحال الصفة؛ تنص المادة 155 من قانون العقوبات علي "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

 أن المادة 156 من قانون العقوبات نصت على: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة"، أما المادة 157 فتعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه وكل من تقلد علنية نشأنا لم يمنحه، أو لّقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة، أو بصفة نيابية عامة من غير حق".