رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إحالة المتهم بسرقة سيارات المواطنين بالقاهرة للمحاكمة

سرقة سيارات
سرقة سيارات

أحالت جهات التحقيق بحدائق القبة، عاطل متهم بسرقة مبلغ من داخل سيارة، لمحكمة الجنح، وأدلى المتهم أمام النيابة العامة باعترافات تفصيلية بارتكابه وقائع سرقة، من داخل السيارت بالقاهرة باسلوب المغافلة. 

واعترف المتهم بتخصصه فى سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة" بعد مراقبة قائدها، مشيرا الى انه نفذ 3 وقائع سرقات بنفس الأسلوب.

 

بداية الواقعة تعود، إلى بلاغ تقلته الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص بأنه عقب قيامه بركن السيارة خاصته بدائرة القسم، دون إحكام غلقها والتوجه لشراء بعض المستلزمات، ولدى عودته اكتشف سرقة مبلغ مالى من داخل السيارة، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

 

تحريات المباحث

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – جهاز لاب توب "مجهول المصدر".

 

اعترافات المتهم

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة"، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة، وإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وأن "جهاز اللاب توب" المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقة أخرى.

 

وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المحال التجارية بأسلوب "المغافلة" وكذا إرتكاب عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب على النحو المشار إليه.

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.