رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حملت سفاحًا من والدها.. تفاصيل ساخنة في واقعة تعدي أب على بناته

تعدى أب على بناته
تعدى أب على بناته

تباشر نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، تحقيقاتها في حادث تعدى  أب على  بناته المراهقات ومعاشرتهم معاشرة الأزواج التسبب في حمل وإنجاب إحداهن سفاحًا.

واستمعت النيابة لأقوال إحدى الفتيات والتي تبلغ من العمر 15 عامًا، التي أكدت أن والدها مدمن للمواد المخدرة وبدأ التعدي جنسيًا عليها هي وشقيقتها منذ ما يقرب من عام ونصف العام تحت تهديد السلاح، وعندما علمت أمهما بالواقعة، كانت ستفضحه وتترك المنزل ولكنه رفع على رقابهن السلاح، فلم تستطع البوح، حتى علم الخال بولادة طفل من إحداهما وأن الأب هو مرتكب الواقعة، فقرر الإبلاغ.

وواجهت النيابة المتهم بتقرير الطب الشرعي الذي أثبت اعتداء المتهم على بناته عدة مرات، واعترف بارتكاب الواقعة.

 

عقوبة الاعتداء الجنسي

تنص  المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، لتقضي بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

 

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. 

 

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم هتك عرض ابنتيه بالإكراه، وتحت تهديدهما السلاح  والقتل، كما أنه واقعهما بالإكراه حتى إن إحداهما حملت منه ووضعت طفلها منذ ما يقرب من أربعة أشهر.

 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد المواطنين يتهم زوج شقيقته بالتعدي جنسيًا على ابنتيه، والتسبب في إنجاب إحداهما سفاحًا، وذلك بعلم والدتهن، التي تعلم ما حدث وتخاف من الفضائح، كما أن المتهم يهددهن جميعًا بالقتل.

 

تم القبض على المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الابنتين على الطب الشرعي لإثبات التعدي الجنسي عليهما.