رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

 

 

فى الوفد الجديد يوم الأربعاء الماضى ورد بالصفحة التاسعة خبر يقول «إن المجلس القومى لحقوق الإنسان يعكف على وضع التقرير السنوى وحالة حقوق الإنسان فى مصر وسيشمل قانون تجرّيم التعذيب».

وحسنا فعل المجلس القومى بإثارة موضوع تجريم التعذيب الذى يثير علامات تعجب من مناقضة المادة 126 من قانون العقوبات لدستور السادات الصادر عام 1971، ودستور ثورة 30 يونية الصادر عام 2014 اللذين يجرّمان كل أشكال التعذيب ولا يجرمها قانون العقوبات بعقوبة إلا واحدا منها فقط وهو تعذيب متهم لاستخلاص اعترافات، ويتجاهل أشكال التعذيب الأخرى، إذ تنص المادة 126 من قانون العقوبات عن أن «كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يُعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر، وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

فالذى وضع قانون العقوبات كانت أمامه ثلاثة مصطلحات فى التعذيب «موظف ومتهم واعتراف بجريمة» وهنا تكون العقوبة محصورة نصا فى السجن أو الأشغال الشاقة وحتى الإعدام للقتل العمد، ولكن ما العقوبة إذا كان التعذيب غير واقع على متهم وإنما على أم وبنيه وإخوته وزوجته كنوع من الضغط عليه لتسليم نفسه إن كان هاربا أو كان فى قبضة السلطات الأمنية ولا يريدون تعذيبه شخصيا بالوسائل الجسدية ولكن إيلامه ألما شديدا، بوسائل معنوية كالقبض على ابنه وتعذيبه بدنيا وصراخه صاعدا تسمعه كل آذان القريبين منه إلا أن البعيد عن أذنيه وليس عن قلبه الذى يتعذب عذابا شديدا، ولا ينطبق عليه وصف قانون العقوبات الذى وُضع فى الثلاثينيات قبل أن تنجلى بصائر المدافعين عن حقوق الإنسان كما وردت فى المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب المعتمدة من المجتمع الإنسانى العالمى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 10 ديسمبر 1984، وصدقت عليها مصر وأصدرتها كقانون من القوانين المصرية بتعريف موسع عن التعذيب لا تجرّمه المادة 126 من قانون العقوبات كالتعذيب الذى وقع فى قسم الشرطة على شاب لا ذنب له إلا أن أباه كان معارضا للسلطة ومعتقلا عندها فأرادت إيذاءه بتعذيب ابنه بأيدى رجال الشرطة وفى قسم الشرطة وتأكدت المحكمة من وقوع ذلك التعذيب وأدانت وزارة الداخلية وألزمتها بدفع مائة وخمسين ألف جنيه تعويضا لوالده، ولكن أين العقوبة الجنائية للتعذيب الذى وقع على شخص ثالث غير المتهم؟

معادلة غريبة تتكرر أيضا فى دستور ثورة 30 يونية عندما يعدد صورا للتعذيب لا تدخل تحت نص المادة 127 من قانون العقوبات، والمطلوب أن يبادر البرلمان الجديد بتعديل هذه المادة ترجمة للدستور الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب الملتزمة مصر باحترامها.