رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رئيس مجلس النواب يحيل مشروع قانون التجارة للجنتي التشريعية والخطة

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

 أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، صباح اليوم الثلاثاء، مشروع قـانون مُقدم من النائبة الوفدية أسماء الجمال و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية.

 

اقرأ أيضًا:- مجلس النواب يحيل مشروع قانون وفدي إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

 

أزمة الشيك بدون رصيد في مجال الأعمال

 

 يستهدف القانون الحل النهائي لأزمة الشيك بدون رصيد في مجال الأعمال، الأمر الذي يدعم تحسين المناخ الاستثمار والذي هو توجه لدولة والقيادة السياسية.

 

 قالت النائبة أسماء الجمال في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: "يعاني ملايين من أصحاب الأعمال عند تحصيل حقوقهم المالية في حالة رد الشيكات الصادرة لصالحهم عدم توافر أو كفاية الرصيد لدى المسحوب عليه مما أفقد الشيك جزءًا كبيرًا من قوته كأداة تنفيذية الهدف منها سداد الحقوق وليس توقيع عقوبة الحبس على المدين وبات الكثير يرونه وسيلة للمماطلة مما أثر سلبًا على انتظام المعاملات المالية والتجارية والبيئة المواتية للاستثمار.

 

الحماية الجنائية للشيك 

 

 أشارت إلى أن هناك معاناة عدم كفاية الحماية الجنائية للشيك مما أفقده الثقة الواجبة بين المتعاملين به، وأثر سلبًا على المعاملات المالية لا سيما التجارية منها خاصة في ظل الزيادة السكانية المتلاحقة والتي أثقلت كاهل القضاء بكثرة المنازعات القضائية التي تفوق طاقته البشرية، وما صاحب ذلك من إطالة أمد التقاضي والتأثير السلبي على تحصيل المستفيدين لقيمة الشيكات المرتدة وافسح المجال لذوي النفوس الضعيفة لاستغلال ذلك وإطلاق الشيكات التي لا يقابلها رصيد بدون وجود رادع حقيقي وفعال لهم، لأمر الذي بات مُلحًا لتدخل تشريعي يُعيد للشيك الحماية والفاعلية ويبعث الثقة في نفوس المتعاملين به باعتباره بديلًا آمنًا لتداول النقود.

 

 أشارت إلى أن التعديلات التي تقدمت بها والخاصة بتعديل المادة 534 وإضافة فقرة في بداية المادة تفيد أنه إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك على المسحوب عليه سداد ما معه ما لم يرفض حامل الشيك وأن يوقع المسحوب عليه بما يفيد ذلك على ظهر الشيك ويحق

لصاحب الشيك الرجوع بباقي المبلغ على المسحوب عليه.

 

 أوضحت أن التعديلات شملت إضافة فقرة ثانية تفيد منح المستفيد من الشيك حق اللجوء إلى قاضٍ الأمور المستعجلة لإضفاء الصفة التنفيذية على الشيك بدون رصيد على أموال مصدر الشيك تمكنه من الحجز على أمواله بما فيها أرصداه بالبنوك الأخرى والمنع من السفر وذلك في مدة أقصاها أسبوعًا وكذلك حذف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدًا أحد الأفعال الآتية:

وبذلك تصبح العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز 50 ألف جنيه ولا يترك للمحكمة حق الاختيار بين العقوبتين حيث نرى جرائم شيك بدون رصيد يحكم فيها بالغرامة التي لا تجاوز 50 ألف جنيه فقط وهذه عقوبة مخففة جدًا مما أفقد الشيك قيمته ولذلك حفاظًا على قيمته، أقترح أن تصبح العقوبة الحبس والغرامة حتى تصبح رادعًا لمن يصدر شيك بدون رصيد.

 

 كذلك تعديل بند 2 من المادة 537 أن يجوز للمحكمة تصدر أمر بسحب دفتر الشيكات ومنع إعطائه دفتر شيكات جديدة لمدة تعينها، وتتولى النيابة العامة إبلاغ ذلك إلى جميع البنوك، هنا تم إعطاء المحكمة حق سحب دفتر الشيكات في حالة ارتكاب الجريمة الأولى حتى لا يستطيع من أصدر شيكًا بدون رصيد أو عدم كفايته أن يركب جريمة أخرى من نفس النوع الأمر الذي يحد من ارتكابها وقد ترى المحكمة إبقاء دفتر الشيكات مع مصدر الشيك دون رصيد.