رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الحالة الوبائية

أرشيفية
أرشيفية

 نص القانون على عقوبات بالحبس حال القيام  بنشر أخبار كاذبة عن الحالة الوبائية.

 

 اقرأ أيضًا.. النواب يوافق على سماع أقوال النائب عيد حماد في واقعة كمين 15 مايو 

 نص القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، على أن مع عدم الإخلال بأحكام المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 وبأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من خالف أيًا من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة 1 من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار.

 

 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف

جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أى من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار.

 

 كما يعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

لمزيد من الأخبار.. اضغط هنا