حكم لبس دبلة الخطوبة والزواج من الذهب للرجال
أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، عن سؤال يقول صاحبه: "ما حكم لبس الرجل دبلة الخطوبة والزواج والتي هي عبارة عن 2- 3 جرامات من الذهب عيار 21؟".
اقرأ أيضًا.. حكم تناول الدواء المخدر بغرض العلاج
وقالت الدار، إنه بشأن دبلة الخطوبة والزواج من الذهب عيار 21؛ نفيد أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خاتم الذهب؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أَنه نهى عَن خَاتم الذَّهَب" متفق عليه.
.jpeg)
واستشهدت الدار أيضًا بما روي، عن أبي موسى
وتابعت الدار: وعليه: فيحرم على المسلم لبس الذهب والتختم به، وقليله وكثيره في التحريم سواء.
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض