بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

حكم لبس دبلة الخطوبة والزواج من الذهب للرجال

الدبلة الذهب
الدبلة الذهب

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، عن سؤال يقول صاحبه: "ما حكم لبس الرجل دبلة الخطوبة والزواج والتي هي عبارة عن 2- 3 جرامات من الذهب عيار 21؟".

 

اقرأ أيضًا.. حكم تناول الدواء المخدر بغرض العلاج

 

وقالت الدار، إنه بشأن دبلة الخطوبة والزواج من الذهب عيار 21؛ نفيد أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خاتم الذهب؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أَنه نهى عَن خَاتم الذَّهَب" متفق عليه.

الدبلة الذهب

واستشهدت الدار أيضًا بما روي، عن أبي موسى

رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ للإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وأحاديث أخرى كثيرة وردت بالنهي عن لبس الحرير والتختم بالذهب للرجال.

 

وتابعت الدار: وعليه: فيحرم على المسلم لبس الذهب والتختم به، وقليله وكثيره في التحريم سواء.

 

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news