رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى

حكم بيع بعض الممتلكات للزوجة وقصد حرمان الورثة

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، عن سؤال يقول صاحبه: "رجل له أربع بنات، باع لزوجته نصف منزله بقصد حرمان باقي الورثة من الميراث؛ فما حكم الشرع في ذلك؟".

 

اقرأ أيضًا.. حكم التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث

 

وقالت الدار، إن العقد شريعة المتعاقدين، ولكل إنسان الحق في أن يتصرف في أمواله كيفما شاء سواء بالبيع أو التبرع ما دام صحيحًا ليس به مانعٌ شرعيّ؛ وحيث باع السائل المذكور نصف منزله، وهو في كامل صحته، وسلامة عقله، وعدم وجود مرض به، لزوجته البالغة العاقلة الرشيدة بيعًا مُنَجَّزًا مستوفيًا جميع أركانه وشروطه كان ذلك

من البيع الصحيح شرعًا.

دار الإفتاء

أضافت الدار، أنه إذا كان القصد من وراء هذا البيع حِرْمانَ باقي الورثة أو الإضرار بإخوته كما جاء بالسؤال فإن البائع يكون آثمًا؛ لأنه تهرَّب من الميراث المُنَزل من لدن العليّ القدير، ويُعْتبَر بعمله هذا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

 

موضوعات ذات صلة

تعرف على أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية

الأزهر للفتوى يوضح كيفية توزيع الميراث

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news