وفقًا للقانون.. إجراءات إصدار تراخيص محل تجاري
هناك عدد من الشروط الخاصة بتراخيص المحال التجارية، وضعها قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، من المركز المختص، وذلك وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة، للحصول على الترخيص الخاص بالنشاط.
إقرأ أيضًا.. ضبط 585 مخالفة محلات لم تلتزم بقرار الغلق

إجراءات إصدار تراخيص محل تجاري:
يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًقا به الرسومات المنصوص عليها بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة في هذا الشأن.
وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.
في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به.
ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفُقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار اللجنة.
وعندما يتم استيفاء الاشتراطات يقوم الشخص بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ الإخطار.
أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب
ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى. وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعى في إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها وحاجة المنطقة المقامة بها وطبيعتها وما بها من محال تجارية مرخص بها فعلي.
يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
خبراء يوضحون أهمية قرار تنظيم غلق وفتح المحلات التجارية
فيديو.. الحكومة: إصدار قرارات تحديد مواعيد إغلاق المحلات خلال ساعات
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض