رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى

حكم مؤخر الصداق وعفش الزوجية إذا توفى الزوج

بوابة الوفد الإلكترونية

 يسأل الكثير من الناس عن حكم مؤخر الصداق وعفش الزوجية إذا توفى الزوج.

أجاب الدكتور على جمعة: إن مؤخر الصداق دَين مؤجل على الزوج لزوجته يَحِلُّ بأقرب الأجلين: الطلاق أو موت أحد الزوجين.

 

 وأن للزوجة الحق في عفش الزوجية بما في ذلك الأجهزة الكهربائية، باستثناء متعلقات الزوج الشخصية، ككتبه وملابسه وسلاحه، وكل ذلك يخرج مما ترك قبل تقسيمه على الورثة، ولا يدخل في الميراث؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، فهذه الأشياء إما ديون لزوجته عليه، وإما حق خالص لها

دونه، ثم ترث هي فيه نصيبها المقرر لها شرعًا، وما يكون من ذهب في قائمة العفش، فهو دَين على الزوج لزوجته تستوفيه منه بوزنه.

 وعليه فإن لكِ الحق في كامل مؤخر صداقكِ، وكامل عفش زوجيتكِ باستثناء ما ذُكِر، ولكِ وزن الذهب المُدَّون بقائمة الزوجية، أو قيمته بالأسعار الحالية، لا بالأسعار التي كانت عند كتابة القائمة.