رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ماذا قال "البلشى" لـ"سرور" عن "مؤمنة"؟

حصلت بوابة الوفد على صورة من البيان الذى أصدره المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، للرد علي التصريحات التي أدلي بها الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب بشأن ضرورة استئذان المجلس قبل إجراء التحقيقات التي أجريت أول أمس مع الدكتورة مؤمنة كامل،الفائزة بمقعد الكوتة بأكتوبر عن الحزب الوطني بعد تصريحاتها المسيئة للمستشار وليد الشافعي المنشورة بإحدى الصحف الخاصة، وذلك بعد إثباته التزوير لصالحها داخل مدرسة البدرشين الإعدادية بنين، حيث يقول البيان:

"صرح الدكتور فتحى سرور لبعض الصحف بأن نائب المجلس الجديد يكتسب الصفة النيابية بمجرد الإعلان عن فوزه فى الانتخابات وأن أداء اليمين الدستورية شرط لممارسة مهامه البرلمانية ، وأنه لا يجوز إجراءات جنائية ضد أحد النواب قبل استئذان المجلس ، وأن إجراءات المحاكمة هى إجراءات جنائية لايجوز اتخاذها ضد أى نائب قبل موافقة المجلس.

وهذا القول من الدكتور سرور محل نظر لمخالفته لنصوص الدستور والقانون ، ذلك بأن النائب لايكتسب العضوية ولايتمتع بأية حصانة قبل أداء اليمين الدستورية أمام المجلس فى أول اجتماع له ، وذالك للأسباب الآتية : أولا : تنص المادة 92 من الدستور والمادة 4 من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب على مدة المجلس خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له.

والقول بأن النائب يكتسب العضوية ويتمتع بالحصانة البرلمانية بمجرد إعلان فوزه فى الانتخابات يعنى أن مدة عضوية النائب تزيد على مدة المجلس نفسه فضلاً عن أنه يؤدى إلى اكتساب العضوية فى مجلس لم يولد بعد ولم يتم اكتمال تشكيله وفقاً للدستور والقانون.

ثانيا : تنص المادة 22 من قانون مجلس الشعب على أنه لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى أو المجالس الشعبية المحلية كما لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية المجالس الخاصة بها . وتنص المادة 23 من القانون ذاته على أن يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة متخلياً مؤقتاً عن عضويته الأخرى أو وظيفته بمجرد توليه عمله فى المجلس.

فإذا كان تولى النائب لعمله فى المجلس لا يكون إلا بعد أداء اليمين الدستورية أمام المجلس الذى لا يتصور أن يكون قبل أول اجتماع للمجلس ، فإن القول باكتساب العضوية قبل هذا التاريخ يؤدى إلى الجمع بين العضويتين وهو الأمر المنهى عنه بنص المادة 22 سالفة الذكر.

ثالثاً : تنص المادة 91 من الدستور

على أن يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون، وتنص المادة 29 من قانون مجلس الشعب على أن يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه تستحق من تاريخ حلف اليمين، ولو كان النائب يكتسب العضوية بإعلان فوزه فى الانتخابات لاستحق المكافأة من هذا التاريخ وليس من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس الذى يستحيل أن يكون قبل أول اجتماع له.

رابعاً : وإذا كانت المادة 24 من قانون مجلس الشعب تنص على أنه إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين فى الدولة أو القطاع العام تحتسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة .

وإذا كانت مدة المجلس خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، فإن القول باكتساب العضوية بمجرد إعلان فوز العضو يؤدى إلى أن تكون مدة عضوية النائب فى المجلس تزيد على مدة المجلس نفسه، وهو ما لم يقل به أحد ، ولايمكن قبوله لمخالفته لنص المادتين 92 من الدستور و4 من قانون مجلس الشعب.

خامساً : إذا كان عضو مجلس الشعب يؤدى اليمين الدستورية أمام المجلس فى أول اجتماع له طبقا لنص المادة 90 من الدستور ، فهل يتصور فى حكم العقل والمنطق أن يكون أداء اليمين قبل أول اجتماع للمجلس ؟ ولما كان ماتقدم جميعه فإن الفائز فى انتخابات مجلس الشعب لا يكتسب العضوية فى المجلس ولا يتمتع بأية حصانة قبل أداء اليمين الدستورية أمام المجلس فى أول اجتماع له , وهو التاريخ الذى تبدأ فيه مدة المجلس طبقا لنص المادة 92 من الدستور".

 

المستشار / زغلول البلشى

نائب رئيس محكمة النقض