أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: المضاربة منها الحلال والحرام
يدخل الكثير من المسلمين حول العالم فى صفقات بيع وشراء دون أن يكون أحدهم طرفًا فيها، قد يكتفى أن يعطى ماله لأحد وهو يقوم بإدارته ومنحه الربح صافيا، ولكن الربح هنا يكون متغيرا نوعًا من المضاربة.
ويؤكد الشيخ عمرو الوردانى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا أعطى أحدًا المال ليقوم بإدارته فى السوق فى التجارة وله ربح شهرى غير محدد فهذا لا يجوز بأى حال من الأحوال، لأنه لابد
كما أن هناك أشكال معاملات مالية مثل المضاربة أو الشراكة، الشراكة لها ضوابط محدودة، ولكن المضاربة تختلف أحوالها ما بين الجائز والحرام، والمضاربة تجوز بشرط أن تكون محددة ومحدد نسبة من الربح وغير ذلك فهى من باب الحرام.