رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مقترحات التعديل التشريعى لمواجهة الأيادى المرتعشة بالحكومة

بوابة الوفد الإلكترونية

فى ضوء ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية وفى أعقاب ثورة 25 يناير وما تبعها من إحالة عدد من المسئولين بالقطاعات  الحكومية ذات الصلة بالجانب الاقتصادى للمحاكمات الجنائية عن اتهامات تتعلق معظمها بجرائم التربح والإضرار العمدى وغير العمدى بالمال العام .

تزايدت البلاغات المقدمة من الأفراد وغيرهم من المتعاملين مع القطاع الحكومى الاقتصادى ومن متابعة حركة التموج بالمجتمع المصرى سواء كانت بلاغات عن وقائع حقيقية أو شبه ذلك أو مجرد اشتباه أو لتصفية حسابات أو بغية تعطيل العمل الادارى وجعله عقبة فى طريق الإصلاح والعمل الجاد.
وارتبط بتلك البلاغات إصرار النيابة العامة بوصفها ممثلة المجتمع فى الدعوى العمومية ودفاعاً عن المال العام فى اتخاذ إجراءات جادة للتحقيق فيما يقدم لها من بلاغات وكلفت وهى فى سبيلها لإتمام تلك التحقيقات الأجهزة الرقابية المتمثلة فى الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والكسب غير المشروع وغيرهم فى جمع التحريات عن حقيقة تلك البلاغات .
بدأت تلك الأجهزة الرقابية فى متابعة أعمالها والقيام بمسئولياتها التى كلفها بها القانون وأصدرت النيابة العامة أوامرها بالحبس الاحتياطى والإحالة الى محكمة الجنايات فى العديد من الوقائع والتى انتهى بها المطاف إلى صدور سلسلة من أحكام البراءة بعد فترة طويلة من الحبس الاحتياطى .
وكان لزاما أن يتعرض المسئولين بدولاب العمل الحكومى وعلى رأسهم الوزراء إلى تلك الإجراءات والتحريات  والبحث والتنقيب وما صاحب ذلك من النشر فى وسائل الإعلام المختلفة ووصفهم بمرتكبى الفساد المالى وإهدار المال العام والتربح وتربيح الغير من خلال ما اتخذوه من قرارات إدارية وأعمال وظيفية تدخل ضمن نطاق أعمال وظيفتهم وفى حدود سلطتهم التقديرية المخولة لهم من واقع مسئوليتهم السياسية وقد نتج عنها تعاقد عدد من المستثمرين مع الدولة لتنفيذ مشروعات أو استلام أراض أو غيرها مما تتصل بالجانب الاقتصادى بالقطاع الحكومى .
وقد كان لذلك أثراً كبيراً فعالاً وظاهراً للجميع بأن تسلل الخوف وسيطرت الرهبة من تلك الإجراءات والاتهامات الجنائية على عدد كبير من موظفى ومسئولى القطاع الحكومى نتيجة التهديد المستمر والمتوالى من وقوعهم تحت أنياب الاتهامات الجنائية والتحقيق معهم وما يترتب على ذلك من أضراراً جسيمة تلحق بهم وبذويهم فإرتكن كثيراً من المسئولين إلى محاولة عدم اتخاذ أية قرارات إدارية تُمكن المستثمر من إتمام مشروعه أو تساعده على التغلب على المشكلات والمعوقات وعمدت تلك الايادى المسئولة بالدولاب الحكومى إلى الابتعاد عن القرارات ذات الطبيعة المالية والاقتصادية مع المستثمر أو ما يحمل الدولة أعباء مالية وأصبح نطاق العمل فى مجال المال العام وما يتصل به مباشرة أو غير مباشرة وحشاً يخيف المسئول الحكومى حسن النية قبل سيئ النية مما كان له اثرا سلبياً على مواجهة مشكلات الاستثمار وزيادة فرصه وتعظيمه وعلى الجانب الآخر كان ذلك عائقاً أمام تولى المسئولين إتخاذ حلولاً جذرية لما يواجه القطاع الذى يعمل به من مشكلات .
وكانت الايادى المرتعشة بالقطاع الحكومى نتاج الحالة العامة التى سيطرت على الإعلام والمواطنين فى الدولة فى أعقاب الثورتين المتعاقبتين " فى 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013 " والمبالغات فى ترديد عبارة الفساد ووصف المسئولين بالفساد واستمرار الهجوم الغير مبرر على كل من يتخذ قراراً فيه تعظيم الاستثمارات مع أى من المستثمرين فى القطاعات الاقتصادية ذات الصلة بالجانب  الحكومى .
وكان من أثر ذلك إحجام المسئول الأول بالوزارة أو الهيئة عن ممارسة سلطة تقديرية له من واقع مسئوليته السياسية فى اتخاذ قرارات يكون لها الفضل فى تذليل عقبات وحل مشكلات تواجه تنفيذ مشروعات واستثمارات متى كان الأمر يتصل بالمال العام ودون أن يكون هناك شبهة للفساد أو إهداره أو الإضرار به .
وارتكن الجميع من مسئولى وموظفى الدولة على ما يصدره القضاء من أحكام فى هذا النطاق سواء فيما يتعلق بالعقود التى أبرمتها الدولة أو غير ذلك من الأمور الداخلة فى نطاق الاستثمار مع الجانب الحكومى أو تسوية الخلافات التى تنشأ فيما بين الدولة والمستثمرين فتوقفت المشروعات الاستثمارية وانخفضت القيمة الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية الطموحة وتزايدت المشكلات أمام الاقتصاد والاستثمار مما اظهر الاستثمار فى مصر بصورة غير مشجعة فى ظل ما تسعى إليه بعض الجماعات فى الخارج إلى إظهار مصر فى صورة سيئة غير محفزة ومشجعة للاستثمار ليستمر وضع الدولة كما هو محصور ومتقوقع فى بؤرة غير مشجعة على التقدم والرقى والتنمية .
وإزاء ما تقدم فإنه من الواجب على الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحو هذه الصورة من أذهان الموظف العام والمسئول الحكومى وتوفير البيئة القانونية المناسبة لاتخاذ القرارات الادارية وتنفيذ المهام العملية له القادرة على تنفيذ السياسة العامة والتوجه العام بإصلاح حقيقى للاقتصاد المصرى وتفاعل دولاب العمل الحكومى مع كافة متطلبات الاستثمار وتسخير القدرات الحكومية كامل مواردها وقدراتها لتحفيز بيئة الاستثمار حتى يتعاظم الدخل العام وتستطيع الدولة مواجهة التحديات دونما أن يكون المال العام عائقا فى تنفيذ تلك السياسات ودونما أن يتم العدوان عليه بنهبه أو المتاجرة فيه أو الاستيلاء عليه وباعتباره العنصر العام الذى تسعى الدولة لتعظيمه والحفاظ عليه لتنفيذ مشروعاتها ومتطلباتها واحتياجاتها واحتياجات الأجيال القادمة كما يتعين منح الموظف العام طمأنينة أكبر حال ممارسة سلطته التقديرية لتذليل المشكلات دون ملاحقته بالعقاب والمسائلة متى إلتزم القانون واللوائح والحيطة وإنتفى التواطؤ والمحاباة والإهمال من عمله الوظيفى .
وفى هذا الإطار فقد رؤى أن معظم مشكلات خلق الايادى المرتعشة وبحسب التحقيقات والبلاغات والاتهامات يرجع الى تعريف جريمة  التربح والمنصوص عليها بالمادة 115 من قانون العقوبات والصور التى تشكلها فأصل التجريم هو تربح الموظف العام لنفسه من خلال ما إتخذه من قرارات إدارية أو أعمال وظيفية إلا أن الجريمة تمتد كذلك إلى الموظف العام إذا كانت نتيجة ما اتخذه من قرارات أو أعمال إدارية  أو وظيفية هو حصول غيره على أى ربح أو منفعة سواء كانت مادية أو معنوية ولو لم يكن  قد عاد على الموظف العام ثمة منفعة من تلك القرارات .
ونرى من جانبنا أن ذلك من أكبر العوامل التى  تساعد على خلق حالة الايادى المرتعشة إذ أنه فى كل الأحوال سيحصل الغير على منفعة وربح من الأعمال والقرارات التى يصدرها الموظف العام متعلقة بجانب اقتصادى أو استثمارى وهو الأصل الجاذب للمستثمر فى التعامل مع الحكومة ونرى ضرورة تعديل النص التجريمى فى تلك المادة ليكون واضحاً دون لبس أو اجتهاد أو غموض أو تفسير بقصر العقاب والتجريم على حالة تربح الموظف العام لنفسه أو حصوله على منفعة مادية نتيجة تربيح غيره الذى حصل على الخدمة بقيمة أقل من منافسيه أو قدمها بقيمة أعلى من منافسيه .
بحيث لا تترتب مسئولية الموظف جنائياً إلا إذا تربح هو من عمله أو رَبح الغير على حساب المال العام بإبعاد منافسه الذى كان سيقدم الخدمة بقيمة أقل أو كان سيحصل عليها بقيمة أعلى .
وفى هذا السياق فان النص القديم الحالى للمادة 115 من قانون العقوبات هو :
" كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حاول أن يحصل لغيره دون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب السجن المشدد " .
والنص المقترح بعد التعديل:
" يعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام حصل لنفسه على مقابل من خلال قرارات أصدرها أو أعمال اتخذها أو نتيجة لها أو نتيجة تربيح غيره الذى حصل على المنفعة من الدولة بقيمة أقل من منافسيه أو قدمها بقيمة أعلى " .
وفى ذات السياق نرى أن المادتين 116 مكررا و 116 مكرر/أ من قانون العقوبات فى شأن جرائم الإضرار العمدى بالمال العام والمصالح والإضرار غير العمدى بالمال العام والمصالح وبحسب السياق الوارد به النص من الجرائم التى تمثل سببا فعالاً من أسباب انتشار ظاهرة الايادى المرتعشة لما تنطوى عليه الجريمتان من امتداد العقاب للموظف العام ولو لم يحصل على منفعة لنفسه من خلال الواقعة محل التأثيم فضلاً عن كون التأثيم يمتد ولو كان الفعل المعول عليه ناتج عن إساءة استعمال السلطة وهو أمر فضفاض غير منضبط يخلق حالة من القلق الدائم لدى الموظف العام حال اتخاذه القرارات وإتيانه الأعمال الوظيفية بما يصيبه بالضعف والتراجع عن التصدى للمشكلات التى تواجه أداء الوظيفة العامة ويؤثر سلامة نفسه وسمعته على صلاح العمل الوظيفى .
ونرى تعديل ذلك النص بقصر العقاب فى تلك الحالة  على حالات الإضرار العمدى والإضرار غير العمدى بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها مقروناً بمخالفته القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها وإخلاله الجسيم بواجبات الوظيفة وذلك من خلال الرؤية التالية.

النص القديم الحالى للمادة  116 مكررا من قانون العقوبات :-
كل موظف عام اضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد .
فإذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن .
النص القديم الحالى للمادة  116 مكررا/أ من قانون العقوبات :-
كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة يعاقب بالحبس أو بغرامه لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
والنص المقترح بعد التعديل بما يحقق تحجيما لظاهرة الايادى المرتعشة هو:
المادة 116 مكررا :
"كل موظف عام أضر عمداً مِن خلال ما اتخذه من قرارات وما أتاه من أعمال وظيفته بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو أموال ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة مقابل منفعة حصل عليها أو لتحقيق غاية خاصة يعاقب بالسجن المشدد".
وتكون العقوبة السجن إذا كان الضرر غير جسيم .
ولا يعد الفعل مجرماً متى كان القرار الصادر من الموظف العام أو العمل الذى اتخذه أو شارك فيه مطابقا لأحكام القانون واللوائح أو موصى به من المختصين  .
المادة 116 مكررا/أ :
"كل موظف عام تسبب بخطئه الناشئ عن مخالفته القوانين واللوائح فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة وكان ذلك ناشئاً عن الإهمال فى أداء وظيفته أو الإخلال بواجباتها يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وغرامه لا تجاوز أربعون ألف جنيه إذا ترتب على  الجريمة إضرارا بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها .
ولا يعد  الفعل مجرما متى كان القرار الصادر من الموظف العام أو العمل الذى اتخذه أو شارك فيه مطابقاً لأحكام القانون واللوائح أو موصى به من المختصين" .
وفى ذات المقام يتعين إتاحة الفرصة أمام الموظف العام لاتخاذ القرارات الإدارية وإتيان أعماله الوظيفية من خلال قدر من السلطة التقديرية فى ضوء الضوابط والقواعد الإدارية الحاكمة للوظيفة وإحاطته  بسياج من الأمان ممن يتربصون به ويتعمدون إعاقة مسيرة العمل الجاد المتساند إلى قوانين وقرارات ولوائح وانضباط وظيفى بتقديم البلاغات الكاذبة والتى نتج عنها تحقيقات تمثل ردة إلى ظاهرة الايادى المرتعشة .
مما نرى معه (( تعديلين )) :-

أولهما بإضافة مادة برقم 132 مكرر إلى مواد الباب الخامس من قانون العقوبات تمنح الموظف العام قدر من السلطة التقديرية وتمنع مسائلته عنها متى إلتزم القانون واللوائح والحيطة فى عمله وإنتفى من جانبه إلتواطؤ أو المحاباة أو الإهمال .
والنص المقترح للمادة 132 مكرر هو :-
تمتنع مسئولية الموظف العام فى كل صورها عما ينتج من أثر أو أضرار لأعماله الوظيفية التى اتخذها صحيحة وبسلطته التقديرية وفق أحكام القانون واللوائح المنظمة متى كان قد إلتزم الحيطة المناسبة فى عمله وأنتفى من جانبه التواطؤ أو المحاباة أو الإهمال .
والتعديل الثانى فى المادة 305 من الباب السابع من قانون العقوبات والمقررة لعقوبة البلاغ الكاذب بإعادة عقوبة الحبس لتلك الجريمة العمدية والتى تمثل عائقاً كبيراً أمام مواجهة تحديات الايادى المرتعشة فى دولاب العمل الوظيفى .
وتشديد العقوبة عنها لتصل إلى السجن حال إرتكاب الجريمة بهدف إهتزاز الثقة فى الوظيفة العامة .
إذ أنه وفى عهد النظام الأسبق وفى

عام 2006 تم تعديل قانون العقوبات بالقانون 147 لسنة 2006 وألغيت عقوبة الحبس من جريمتى السب والقذف المنصوص عليهما بالمادة 303 و 306 عقوبات وانسحب ذلك الإلغاء ودون قصد على نص المادة 305 من ذات القانون والخاصة بالبلاغ الكاذب والتى كانت تحيل العقوبة على ما نصت عليه المادة 303 عقوبات .
والنص القديم بالمادة 305 عقوبات هو :-
وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به .
والعقوبة المشار إليها هى المنصوص عليها بالمادة 303 عقوبات وهى الغرامة التى لا تقل عن 7500 جنيه ولا تزيد عن 22500 جنيه .
وإذا وقع فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة تكون العقوبة غرامه لا تقل عن 15000 جنيه ولا تزيد عن 30000 جنيه .
والنص المقترح للمادة 305 عقوبات كالاتى :-
يعاقب بالحبس كل من اخبر السلطات أو الحكام القضائيين والإداريين وبسوء قصد بأمر كاذب يستوجب لدى صحته عقوبة فاعله أو مجازاته أو احتقاره ولو لم يحصل منه إشاعة للأخبار المبلغ بها ولو لم تقم دعوى بما اخبر به .
وتكون العقوبة السجن إذا حصل التبليغ كذباً ضد موظف عام بسبب تأدية وظيفته وصاحب البلاغ الكاذب إشاعة المبلغ بما اخبر به بقصد التشهير بالمبلغ ضده وسمعته الوظيفية أو للإخلال بالثقة  العامة فى الوظيفة العامة .
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صاحب البلاغ تقديم مستندات أو تقارير أو أوراق مزورة أو مصطنعة أو مثبتاً بها غير الحقيقة حال كون المبلغ عالماً بتزويرها أو اصطناعها أو مخالفتها للحقيقة .
والنصوص المعدلة بمقترح وزارة السياحة فى ذلك الشأن تساعد على مواجهة ظاهرة الايادى المرتعشة فى الوظيفة العامة وتمنح الموظف العام الجاد فى عمله والمنضبط فى سلوكه الوظيفى القدرة على مواجهة التحديات لتجاوز الصعاب والمشكلات وترفع من أداؤه الوظيفى فى التعامل مع كثير من الأمور الوظيفية والقرارات الإدارية ذات الصلة بالقطاع الاقتصادى والاستثمارى وتؤمنه من كيد العابثين بالوظيفة العامة ومحاولة إضعاف شاغلوها للاستفادة من ضعفهم فى اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة لمواجهة التحديات .
وتمنح التعديلات الموظف العام الثقة فى إتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الأعمال بالبناء على ما ينتهى إليه المختصين فى ضوء النصوص القانونية الحاكمة بما يمتنع مسئولية المسئول عن آثار ما إتخذه من قرارات تمت دراستها من جانب المختصين .

كما أنها تضع حداً أمام البلاغات الكاذبة وبسوء القصد والتى لا تهدف إلا تعويق مسيرة العمل  وإضعاف الموظف العام والمسئول الادارى واهتزاز الثقة فى الوظيفة العامة ولا ضير فى تشديد العقوبة متى ثبت الكذب وسوء القصد وابتغاء التشهير واهتزاز الثقة فى الوظيفة العامة للنيل من الاستقرار الوظيفى وإضعاف الأداء الحكومى فى ظل نص المادة 304 من ذات القانون والتى لا تقرر أى عقوبة على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر يستوجب عقوبة فاعله بما لا يمنع المواطنين الشرفاء والصادقين والمتابعين من تقديم البلاغات الصادقة ضد من يخالف أحكام القانون ويرتكب الجرائم طالما انطوى الأمر على عدم سوء القصد وهو من الأمور التى تدخل فى تقدير جهات التحقيق والمحاكم باعتبارها من خصائص وظيفتها القضائية .

من كل ما تقدم فان وزارة السياحة
تعرض مقترحاتها من خلال الدراسة  القانونية لمواجهة ظاهرة
الايادى المرتعشة فى الوظيفة العامة

وذلك بالتعديلات التشريعية الاتية  :-

أولاً  :- المادة 115 من قانون العقوبات

النص القديم الحالى هو  :-
يعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حاول أن يحصل لغيره دون وجه حق على ربح او منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب السجن المشدد .


والنص المقترح بعد التعديل :-
" يعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام حصل لنفسه على مقابل من خلال قرارات أصدرها أو أعمال اتخذها أو نتيجة لها أو نتيجة تربيح غيره الذى حصل على المنفعة من الدولة بقيمة أقل من منافسيه أو قدمها بقيمة أعلى " .

ثانياَ :- المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات

النص القديم الحالى :-
كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد .
فإذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن .

النص المقترح بعد التعديل :-
يعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام اضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو أموال ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة مقابل منفعة حصل عليها او لتحقيق غاية خاصة  وكان ذلك من خلال ما اتخذه من قرارات وما أتاه من أعمال وظيفته .
وتكون العقوبة السجن إذا كان الضرر غير جسيم .
ولا يعد الفعل مجرما متى كان القرار الصادر من الموظف العام أو العمل الذى اتخذه او شارك فيه مطابقا لأحكام القانون واللوائح أو موصى به من المختصين .

ثالثاً :- المادة 116 مكررا " أ " من قانون العقوبات
النص القديم الحالى :-
كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة يعاقب بالحبس او بغرامه لا تجاوز خمسمائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قويمة لها.
النص المقترح بعد التعديل  :-
كل موظف عام تسبب بخطئه الناشئ عن مخالفته القوانين واللوائح فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة وكان ذلك ناشئاً عن الإهمال فى أداء وظيفته أو الإخلال بواجباتها يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وغرامه لا تجاوز أربعون ألف جنيه إذا ترتب على  الجريمة إضرارا بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها .
ولا يعد  الفعل مجرما متى كان القرار الصادر من الموظف العام أو العمل الذى اتخذه أو شارك فيه مطابقاً لأحكام القانون واللوائح أو موصى به من المختصين .


رابعاً :- تضاف مادة برقم 132 مكرر إلى مواد الباب الخامس من قانون العقوبات ويكون نصها :-
تمتنع مسئولية الموظف العام فى كل صورها عما ينتج من أثر أو أضرار لأعماله الوظيفية التى اتخذها صحيحة وبسلطته التقديرية وفق أحكام القانون واللوائح المنظمة متى كان قد إلتزم الحيطة المناسبة فى عمله وأنتفى فى جانبه التواطؤ أو المحاباة أو الإهمال .


خامساً  :- المادة 305 من قانون العقوبات :-
النص القديم الحالى هو :-
وأما من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما اخبر به .

النص المقترح بعد التعديل هو :-
يعاقب بالحبس كل من اخبر السلطات أو الحكام القضائيين والإداريين وبسوء قصد بأمر كاذب يستوجب لدى صحته عقوبة فاعله أو مجازاته أو احتقاره ولو لم يحصل منه إشاعة للأخبار المبلغ بها ولو لم تقم دعوى بما اخبر به .
وتكون العقوبة السجن إذا حصل التبليغ كذباً ضد موظف عام بسبب تأدية وظيفته وصاحب البلاغ الكاذب إشاعة المبلغ بما اخبر به بقصد التشهير بالمبلغ ضده وسمعته الوظيفية أو للإخلال بالثقة  العامة فى الوظيفة العامة .
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صاحب البلاغ تقديم مستندات أو تقارير أو أوراق مزورة أو مصطنعة أو مثبتا بها غير الحقيقة حال كون المبلغ عالماً بتزويرها أو اصطناعها أو مخالفتها للحقيقة .

وذلك وفقا للمشروع المعروض رفقة هذه المذكرة للتفضل برفعها إلى معالى دولة رئيس الوزراء لاتخاذ اللازم نحو عرضها على لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء لمناقشة التعديلات وإتخاذ اللازم نحو إستصدارها من السلطة المختصة بالتشريع " رئاسة الجمهورية " .

المستشار /  شريف إسماعيل
     
المستشار بمحاكم الاستئناف
              المستشار القانونى لوزير السياحة