جواز الاتفاق على عدم تعويض المستأجر عن تحسينات العقار بعد انتهاء العقد.. تفاصيل
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية عجز نص الفقرة الأولى من المادة (592) من القانون المدني، مؤكدة صحة وجواز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على عدم رد المؤجر قيمة التحسينات التي أدخلها المستأجر على العقار المؤجر، أو ما زاد في قيمته، عند انتهاء عقد الإيجار.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع قد راعى الطبيعة الرضائية لعقود الإيجار إعلاءً لمبدأ سلطان الإرادة، موضحة أن النص المطعون فيه، بعد أن قرر قاعدة عامة مؤداها التزام المؤجر برد قيمة ما أنفقه المستأجر على التحسينات في العين المؤجرة أو ما زاد في قيمة العقار، أجاز الاتفاق على ما يخالف ذلك؛ تماهيًا مع القاعدة المكملة التي توجبها حرية المتعاقدين في تحديد شروط التعاقد وأحكامه.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن جواز هذا الاتفاق بين الطرفين يأتي بما لا إخلال فيه بالحق في الملكية أو التعارض مع النظام الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض