رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

الإضرار بالسلم الاجتماعي.. عقوبات حددها قانون العقوبات لمواجهة الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية

بوابة الوفد الإلكترونية

يمثل الحفاظ على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية أحد الأهداف التي تحرص القوانين على حمايتها، في ظل ما قد تسببه بعض الأفعال والممارسات من إثارة للفتنة أو التحقير أو الإساءة إلى الأديان والطوائف، بما قد ينعكس على استقرار المجتمع ويهدد حالة التعايش بين أفراده.

ولهذا وضع قانون العقوبات عددًا من النصوص التي تتعامل مع الأفعال التي من شأنها الإضرار بالسلم الاجتماعي، وحدد عقوبات تختلف بحسب طبيعة الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها، لتشمل الحبس والغرامة، إلى جانب عقوبات مشددة في بعض الحالات المرتبطة بالفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية.

ويأتي من بين هذه النصوص ما ورد في المادة 98 من قانون العقوبات، التي تناولت استغلال الدين في الترويج أو التحييز لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي.

العقوبة القانونية للإضرار بالسلم الاجتماعي

تنص المادة 98 من قانون العقوبات على معاقبة كل من استغل الدين في الترويج أو التحييز بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي، وتصل العقوبة وفقًا للنص إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

عقوبة التشويش على الشعائر والرموز

كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، على معاقبة كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس، وتكون العقوبة الحبس مدة 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وفقًا لما نصت عليه المادة.

ووفقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة مشددة في حالات أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر،

كما تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

وتصل العقوبة إلى السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابي، بما يعكس تشدد العقوبة في الحالات التي تقترن بهذا الغرض.