رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

هل يحق للموظف المطالبة بمقابل نقدي عن إجازاته؟.. القانون يوضح

بوابة الوفد الإلكترونية

تمثل الإجازات الاعتيادية أحد الحقوق الأساسية التي كفلها القانون للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، باعتبارها وسيلة للحفاظ على التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات العاملين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل.

وفي الوقت نفسه، حرص المشرع على وضع ضوابط واضحة لتنظيم الحصول على هذه الإجازات، بما يحقق التوازن بين حق الموظف في الراحة، ومتطلبات المصلحة العامة واستمرار انتظام سير العمل داخل الجهات الحكومية.

قانون الخدمة المدنية 

وفي هذا الإطار، نظم قانون الخدمة المدنية أحكام الإجازات الاعتيادية، محددًا الحالات التي يجوز فيها ترحيل رصيد الإجازات، والضوابط المنظمة لاستحقاق المقابل النقدي عنها، فضلًا عن الحالات التي يسقط فيها حق الموظف في الإجازة أو التعويض المالي، وذلك بما يضمن عدم إساءة استخدام هذا الحق، ويحقق العدالة بين الموظفين.

ضوابط ترحيل الإجازات
ونصت المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على التزام الموظف بالتقدم بطلب للحصول على كامل رصيده من الإجازات الاعتيادية السنوية، مؤكدة أنه لا يجوز للوحدة الإدارية ترحيل هذه الإجازات إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وبحد أقصى ثلث رصيد الإجازات، ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وأوضح القانون أن الأصل هو حصول الموظف على إجازته خلال العام المستحقة عنه، بينما يعد ترحيلها استثناءً لا يتم إلا في حالات الضرورة التي تفرضها طبيعة العمل.

متى يسقط الحق في الإجازة؟

وبحسب القانون، إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته الاعتيادية، فإنه يفقد حقه في هذه الإجازات، كما يسقط حقه في المطالبة بأي مقابل نقدي عنها.
أما إذا تقدم بطلب رسمي للحصول على الإجازة، ورفضته السلطة المختصة بسبب مقتضيات العمل، فإن الموظف يستحق مقابلاً نقديًا عن الأيام التي لم يتمكن من الحصول عليها، ويصرف هذا المقابل بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء السنة المستحق عنها الإجازة.
ويُحتسب المقابل النقدي على أساس الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه الموظف خلال السنة المستحق عنها الإجازة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب الإجازات وآلية ترحيلها وصرف المقابل النقدي.

مدد الإجازة السنوية

كما حددت المادة (48) من قانون الخدمة المدنية مدة الإجازة الاعتيادية المستحقة للموظف بأجر كامل، على ألا تدخل ضمنها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، باستثناء العطلات الأسبوعية.
ويستحق الموظف إجازة مدتها 15 يومًا خلال السنة الأولى بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، وترتفع إلى 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، ثم إلى 30 يومًا لمن تجاوزت مدة خدمته عشر سنوات، بينما تصل إلى 45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.

مزايا لذوي الإعاقة والعاملين بالمناطق النائية

ومنح القانون الموظفين من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا بأجر كامل، دون اشتراط حد أدنى لمدة الخدمة، مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية.

كما أجاز للسلطة المختصة زيادة مدة الإجازة بما لا يتجاوز 15 يومًا للعاملين في المناطق النائية أو بفروع الوحدة خارج جمهورية مصر العربية، وفقًا لطبيعة العمل والظروف المحيطة به.

وأكد قانون الخدمة المدنية أنه لا يجوز تقصير الإجازة أو تأجيلها أو إنهاؤها قبل موعدها إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ولأسباب قومية أو ظروف استثنائية تفرض استمرار الموظف في أداء مهام وظيفته، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات المرفق العام.