هل أنت من الخاضعين للتأمينات؟.. القانون يكشف الفئات المشمولة
يعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 أحد أهم التشريعات التي تستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين الاجتماعي، بما يضمن توفير مظلة تأمينية لفئات واسعة من أصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص، ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهم ولأسرهم.
ويأتي القانون في إطار توجه الدولة نحو دمج مختلف الأنشطة الاقتصادية والمهنية داخل منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يكفل حصول المشتركين على المزايا التأمينية والمعاشات المستحقة، فضلًا عن توفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك وفق ضوابط وشروط تنظم الاشتراك وتحدد الفئات الخاضعة لأحكام القانون.
17 فئة خاضعة للقانون
ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على خضوع 17 فئة من أصحاب الأعمال ومن في حكمهم لأحكامه، في خطوة تستهدف توسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية والمهنية.
وتضم هذه الفئات أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والحرفية الذين يزاولون نشاطهم لحساب أنفسهم، بشرط أن تكون هذه الأنشطة منظمة بقوانين خاصة أو تتطلب الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
كما يشمل القانون الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، والأعضاء المنتدبين في شركات القطاع الخاص، ومديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة، إضافة إلى ملاك شركات الشخص الواحد.
المهن الحرة والأنشطة المختلفة
وامتد نطاق الخضوع ليشمل أصحاب المهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، والأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية، إلى جانب ملاك وحائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر.
كما يخضع للقانون ملاك العقارات المبنية، إذا كان نصيب كل منهم من الدخل السنوي لا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتضم قائمة الفئات المشمولة أيضًا أصحاب وسائل النقل البرية والنهرية والبحرية والجوية، والوكلاء التجاريين، وأصحاب مراكب الصيد، والمأذونين الشرعيين، والموثقين المنتدبين من غير الرهبان، والعمد والمشايخ، والمرشدين والأدلاء السياحيين، فضلًا عن الأدباء والفنانين، وورثة أصحاب المنشآت الفردية.
كما شمل القانون أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية، دعمًا لهذه الأنشطة التي تمثل جزءًا مهمًا من الاقتصاد المحلي.
شروط خاصة لبعض الفئات
واشترط القانون بالنسبة لأصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية، ألا يكون الشخص خاضعًا لنظام التأمينات بصفته عاملًا لدى جهة أخرى، وألا يقل عمره عن 21 عامًا، حتى يتمكن من الاشتراك ضمن هذه الفئة.
وأجاز القانون لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إصدار قرارات بإضافة فئات جديدة إلى الخاضعين لأحكام هذا النظام، مع تحديد تاريخ بدء الانتفاع بأحكام القانون، ووضع الشروط والضوابط المنظمة لاشتراك كل فئة جديدة، بما يواكب تطور الأنشطة الاقتصادية وسوق العمل.
ويعكس هذا التوسع في الفئات الخاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية توجه الدولة نحو تعزيز الحماية التأمينية، ودمج المزيد من أصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص في المنظومة الرسمية، بما يضمن لهم حقوقًا تأمينية ومعاشية تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض

