رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

تطبيق غرامات على إلقاء المخلفات بالترع في قنا

أعمال تبطين الترع
أعمال تبطين الترع في قنا ــ أرشيفية

 

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بسرعة التفاعل مع الشكاوى الخاصة بالبيئة، لا سيما مع الممارسات الضارة بالمجاري المائية والترع والمصارف، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي مخالفات تهدد السلامة البيئية لضمان الحفاظ على الصحة العامة والظهر الحضاري في قنا.

 

حيث تابعت الكيميائية أماني صلاح، مدير عام الإدارة العامة لشؤون البيئة بمحافظة قنا، ما تم تداوله بشأن قيام سيارة كسح بإلقاء مخلفات الصرف الصحي بترعة السهوم التابعة للوحدة المحلية لقرية السلامية بمركز نجع حمادي، والتواصل مع حسين الزمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، لتكثيف أعمال المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وتابعت صلاح، أنه تم ضبط أحد الأشخاص أثناء قيامه بإلقاء مخلفات الصرف الصحي داخل ترعة السهوم، حيث قام مكتب شؤون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، برئاسة الكيميائية صفاء عبد الرحيم، بتحرير محضر مخالفة بيئية بحقه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وشددت مدير شؤون البيئة بقنا، على تكثيف أعمال المتابعة والمرور المستمر لضبط جميع المخالفين الذين يقومون بإلقاء مخلفات الصرف الصحي بالمجاري المائية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين.

غرامات على إلقاء المخلفات بالمجاري المائية:

 

ونبه شؤون البيئة بمحافظة قنا، إلي التنبيه أن إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية في المجاري المائية أو في غير الأماكن المخصصة للتخلص منها يعد مخالفة بيئية جسيمة يعاقب عليها القانون، لما تسببه من أضرار بالغة على البيئة والصحة العامة والموارد المائية.

 

وبيّن مسؤولو البيئة في المحافظة، أن المادة (37) من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، تحظر إلقاء المخلفات الصلبة في المجاري المائية أو في الأماكن غير المخصصة لها، مشيرة إلى أن العقوبة المقررة لهذه المخالفة تتمثل في غرامة مالية تتراوح بين ألف جنيه و20 ألف جنيه.

 

وكذلك المادة (89) من قانون البيئة، والمستندة إلى المادة (2) من القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، تحظر كذلك إلقاء المخلفات السائلة أو الغازية أو الصلبة في المجاري المائية، 

 

وتشمل العقوبات المقررة: غرامة تتراوح بين 200 جنيه و20 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة. كما لفتت صلاح، إلى أن قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ينص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.