رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

حكم البيع بالتقسيط.. هل هو حلال أم ربا؟

بوابة الوفد الإلكترونية

يثير حكم البيع بالتقسيط تساؤلات كثيرة، لانه النظام الاكثر انتشار في شراء الأجهزة الكهربائية والسيارات والأثاث وغيرها من السلع، إذ يتساءل البعض عما إذا كانت الزيادة في السعر مقابل التقسيط تدخل في دائرة الربا المحرم أم أنها معاملة تجارية جائزة شرعًا. وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشكل واضح.


حكم البيع بالتقسيط 


أكدت دار الإفتاء المصرية أن حكم البيع بالتقسيط هو الجواز شرعًا، ولا مانع من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط بسعر يختلف عن سعر البيع النقدي، بشرط أن يكون الثمن محددًا منذ بداية العقد، وأن تكون مدة السداد معلومة للطرفين.


وأضافت أن البائع يجوز له أيضًا بيع السلعة بالنظام المعتاد مقابل دفع الثمن كاملًا نقدًا، ولا فرق بين الطريقتين من حيث الإباحة، طالما استوفتا الشروط الشرعية.


ما الفرق بين البيع بالتقسيط والربا؟


أوضحت دار الإفتاء أن حكم البيع بالتقسيط يختلف تمامًا عن الربا، لأن الزيادة في سعر البيع بالتقسيط ليست زيادة على قرض مالي، وإنما هي جزء من ثمن السلعة نفسها، يتم الاتفاق عليها منذ إبرام عقد البيع.


وأكدت أن وجود السلعة محل البيع يجعل المعاملة بيعًا صحيحًا، وليس قرضًا ربويًا، لأن السلعة تتوسط العقد، وهو ما ينفي شبهة الربا في معاملات البيع.


لماذا لا يعد البيع بالتقسيط من الربا؟


وأشارت دار الإفتاء إلى أن الربا المحرم يكون في القروض التي تُشترط فيها زيادة مالية مقابل الزمن فقط، أما في البيع بالتقسيط فإن الزيادة تكون ضمن ثمن السلعة المتفق عليه منذ البداية، ولذلك فهي لا تدخل في مفهوم الربا المحرم.


وشددت على أن الشريعة الإسلامية فرقت بين عقود البيع وعقود القروض، ولكل منهما أحكامه الخاصة.


ضوابط البيع بالتقسيط


أكدت دار الإفتاء أن صحة حكم البيع بالتقسيط ترتبط بوجود عدد من الضوابط، أهمها:
تحديد الثمن النهائي للسلعة عند إبرام العقد.
الاتفاق على مدة السداد بصورة واضحة.
عدم ترك الثمن مجهولًا أو قابلًا للتغيير بعد التعاقد.
التزام الطرفين بما تم الاتفاق عليه.
وبذلك يكون البيع صحيحًا وجائزًا شرعًا، ولا حرج فيه.