رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

٧٠٠٠ جنيه حد أدنى لأصحاب المعاشات.. التفاصيل

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات

مع غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والبنزين، تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس النواب، بمشروع قانون هدفه الأول هو تحسين حياة أصحاب المعاشات وذلك من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم ويصبح معاش المواطن ٧٠٠٠ جنيه.


ويعاني المواطنين وخاصة أصحاب المعاشات من ضيق في المعيشة، نتيجة الظروف الاقتصادية القاسية على البسطاء وارتفاع أسعار أساسيات الحياة بأكملها.
وننشر في هذا التقرير، نص مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب لزيادة معاشات أصحاب المعاشات.

زيادة المعاشات


المادة ١
يكون الحد الأدنى لقيمة المعاش المستحق وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
المادة ٢
يحدد الحد الأدنى للمعاشات بما لا يقل عن سبعة آلاف جنيه شهريًا أو أية قيمة أعلى يتم إقرارها مستقبلًا كحد أدنى للأجور.
المادة ٣
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإعادة تسوية جميع المعاشات المستحقة قبل العمل بهذا القانون بحيث لا يقل أي معاش عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالمادة (2).
المادة ٤
في حالة زيادة الحد الأدنى للأجور مستقبلاً، يتم زيادة الحد الأدنى للمعاشات تلقائيًا بذات القيمة اعتبارًا من تاريخ تطبيق الزيادة.
المادة ٥
تتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق المالي اللازم لتطبيق الحد الأدنى للمعاشات المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة ٦
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بوضع آلية تنفيذية لإعادة تسوية المعاشات بما يضمن سرعة تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة ٧
لا يخل تطبيق الحد الأدنى للمعاشات المقرر بهذا القانون بحقوق أصحاب المعاشات في العلاوات الدورية أو أي زيادات تقررها الدولة مستقبلًا.
المادة ٨
يتم تمويل الزيادة في المعاشات من:
1. مساهمة الخزانة العامة للدولة.
2. عوائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية.
3. أي موارد أخرى يقرها القانون.
المادة ٩
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة ١٠
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.