معاقبة عاطل بالمشدد 10 سنوات لشروعه في قتل عامل بقــنا
قضت محكمة جنايات قـــنا حضورياً؛ بمعاقبة(ب.ب.م.س، 32 سنه، عامل، محبوس)؛ بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات؛ لشروعه في قتل المجنى عليه(ح.ف.س.س) بالأعيرة النارية؛ عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
صدر الحكم برئاسة المستشار إسلام محمد حمزة رئيس هيئة المحكمة؛ وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبداللطيف وياســر عرفه عارف وعبدالباسط قمر؛ وحضور مصطفى محمد مصطفى وكيل النيابة؛ وسكرتارية صلاح فراج وأشرف خلف ومحمد صلاح العدوى.
ترجع وقائع القضية رقم 10782 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة قـــنا؛ والمقيدة برقم 4161 لسنة 2025 كلى قــنا؛ إلى يوم 7 أغسطس الماضى بشروع المحكوم عليه في قتل المجنى عليه؛ بأن بيت النية وعقد العزم على قتله!!
وأضافت الأوراق؛ إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه؛ ألا وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج؛ وسبقه تجمهر الأهالى للسيطرة على المحكوم عليه!
وكشفت؛ أن المحكوم عليه خطط لجريمته بحيازة سلاح نارى محل الإتهام؛ ومركبة وكمن للمجنى عليه في طريق عودته؛ الذى أيقن سلفاً مروره فيه.
وأضافت؛ وما أن ظفر به حال استقلاله حال استقلاله دراجة نارية بذلك الطريق؛ حتى أطلق صوبه عياراً نارياً محدثاً إصابته؛ الموصوفة في تقرير الطب الشرعى.
كما أضافت؛ وإخراج المحكوم عليه الطلقة الفارغة من ماسورة السلاح؛ ويُعمر أخرى حية مكانها قاصداً الإطلاق عليه؛ إلا أنه في تلك اللحظة تجمهر الأهالى محاولين نزع السلاح من يد المتهم والسيطرة عليه!!
وأضافت؛ إلا أن المحكوم عليه تمكن من الإفلات والفرار على متن دراجته النارية!!
وكشفت الأوراق؛ إحراز المحكوم عليه سلاحاً نارياً غير مشخشن(فرد محلى الصنع) بدون ترخيص.
وأضافت؛ وأحرز المحكوم عليه ذخائر(طلقتين)؛ استعملت واحدة منهما والأخرى؛ مما تستعمل في السلاح النارى آنف البيان؛ دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه.
كما أضافت؛ ويكون المحكوم عليه قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد 45/1 و46/1، 230، 231، 232 من قانون العقوبات؛ ومواد بالقانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 165 لسنة 1981؛ 6 لسنة 2022؛ والجدول رقم 2 المرفق بالقانون الأول.
ولفتت؛ إلى أنه في يوم 4 نوفمبر الماضى أحال المحامى العام لنيابة قــنا الكلية؛ القضية لمحكمة استئناف قــنا لإرسالها لمحكمة الجنايات المختصة؛ مع استمرار حبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية؛ وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم؛ وقائمة بأدلة الثبوب؛ وندب المحامى صاحب الدور للدفاع عن المتهم.
وطالبت النيابة في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم عليه؛ بينما طالب الدفاع ببراءته مما نسب إليه؛ فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.