رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

هل توجد زكاة على تربية البقر والجاموس والدواجن؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

الدكتورة زينب السعيد
الدكتورة زينب السعيد

أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول زكاة الأنعام، موضحة أن زكاة البقر والجاموس تختلف عن زكاة الإبل والماعز والخراف، مشيرة إلى أن نصاب الزكاة في البقر يبدأ من ثلاثين رأسًا.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس اليوم الاثنين، أن من كان عنده تسعٌ وعشرون بقرة أو جاموسة فلا زكاة عليه، لأن النصاب لم يكتمل بعد، أما إذا بلغت ثلاثين رأسًا فقد وجبت الزكاة بشرط.

وأضافت أن الزكاة تُحسب بعدد الرؤوس وليس بالوزن، فالعبرة بالعدد لا بحجم الحيوان، مؤكدة أن من يملك بقرة أو جاموسة واحدة للتربية أو للاستخدام الشخصي لا زكاة عليه فيها.

وتابعت: «عندما يبلغ العدد ثلاثين رأسًا يُخرج عنها “تبيعًا”، وهو ولد من أولاد البقر في عمر سنة تقريبًا، وسُمّي تبيعًا لأنه يتبع أمه في السير والرعي»، مشيرة إلى أن هذا هو المقدار المحدد شرعًا في هذه الحالة.

وأردفت: «أما إذا بلغ العدد أربعين رأسًا، فيُخرج عنها “مسنّة”، وهي من إناث البقر التي تجاوزت السنتين، وسُمّيت مسنّة لأنها اكتملت أسنانها»، لافتة إلى أن الفقهاء فرّقوا بين التبيع والمسنّة بحسب العمر، وأن هذا التقسيم دقيق ومعروف عند المربين والتجار.

وأكدت الدكتورة زينب السعيد، على أن هذه الأحكام جاءت لتحقيق العدالة بين الملاك والمحتاجين، وأن الفقه الإسلامي راعى فيها توازن الثروة وعدد الرؤوس بما يناسب مصلحة الفقير والغني على حد سواء.

 

زكاة تربية الطيور والدواجن 

وحول سؤال عن زكاة الطيور والدواجن التي تُربّى في المنازل، موضحة أن هذه الأنواع لا تجب فيها الزكاة إلا في حالة معينة.

وأوضحت أن الشرط الأول لوجوب زكاة الحيوان هو أن يكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والجاموس والغنم (الضأن والماعز)، أما الطيور والدواجن فليست من هذه الأصناف، وبالتالي لا تجب فيها الزكاة ما دامت مخصصة للاستخدام الشخصي أو للتربية المنزلية فقط.

وأضافت أمينة الفتوى: «أما إذا كانت السيدة تربي الطيور أو الدواجن بغرض البيع والشراء كمشروع تجاري أو مزرعة، ففي هذه الحالة تكون الزكاة من نوع زكاة عروض التجارة»، مشيرة إلى أنه في نهاية العام تُحسب قيمة البضاعة أو الطيور الموجودة، ويُخصم منها الدَّين المستحق، فإذا بلغ صافي المال نصاب زكاة الأموال، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وجبت الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي المال.

وبيّنت أن بعض السيدات قد يشترين الدواجن لتربيتها ثم بيعها مذبوحة أو جاهزة للطهي، وفي هذه الحالة أيضًا تكون زكاة عروض التجارة واجبة، بشرط بلوغ المال النصاب بعد مرور عام هجري كامل.

وأكدت الدكتورة زينب السعيد أن السيدة الفلاحة البسيطة التي تربي بعض البط أو الحمام أو الدجاج وتبيعه حيًّا في الأسواق لا تجب عليها زكاة الحيوان، لأنها لا تملك بهيمة أنعام، وإنما ينظر فقط إلى المال الناتج عن البيع، فإن بلغ النصاب وجبت فيه زكاة المال، وإن لم يبلغ فلا شيء عليها.

وأكدت على أن الزكاة لا تُفرض إلا بتحقق الشروط الشرعية كاملة، وأن الشرع الحنيف راعى أحوال الناس جميعًا، فلم يكلّف الفقير أو محدود الدخل فوق طاقته، وإنما جعل الزكاة وسيلة لتطهير المال وتحقيق التكافل والرحمة بين أفراد المجتمع.

اقرأ المزيد..