بين حلم الملاك وخوف المستأجرين
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن

فى مشهد سياسى وقانونى ساخن، تتجه أنظار الشارع المصرى نحو المحكمة الدستورية العليا، التى تنظر خلال الأيام المقبلة 3 دعاوى قضائية خطيرة بأرقام 37، و52، و81.. تطعن على دستورية مواد جوهرية من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 وتعديلاته التى وُصفت بأنها «قنبلة اجتماعية موقوتة».
هذه الطعون قد تُعيد رسم خريطة العلاقة بين المالك والمستأجر، وهى بلا شك تطور يقلب الموازين فى معركة استمرت لأكثر من نصف قرن.
المصادر القانونية أكدت أن المحكمة الدستورية قد تُصدر حكماً يقلب موازين المشهد السكنى فى مصر، خصوصاً أن الدعاوى ترتكز على مخالفة القانون لمبدأ تكافؤ الفرص والحق فى التملك والتصرف.. ووفقاً للخبراء، فإن أى حكم ببطلان المواد المطعون عليها سيعيد تشكيل الخريطة السكنية بالكامل، وسيفتح الباب أمام تشريعات جديدة أكثر عدالة وإنصافاً، توازن بين حق المالك فى استثمار ملكه وحق المواطن البسيط فى السكن الآمن
يقول المستشار محمود عطيه المحامى بالنقض وممثل ائتلاف مصر فوق الجميع فى تصريح خاص: بـ«الوفد» خلال الأسابيع الماضية.
تصاعدت موجة الطعون ضد التعديل الأخير لقانون الإيجار القديم، حالياً يوجد ثلاث دعاوى رئيسية متداولة أمام المحكمة الدستورية العليا بعضها طعون مباشرة فى دستورية نصوص القانون، وبعضها منازعات تنفيذ تطالب بوقف تنفيذ بنود محددة. هذه الدعاوى قد تغيّر قواعد اللعبة بالنسبة للملايين من المستأجرين والمالكين إذا قبلت أو أُحيلت لهيئة المفوضين،مؤكدا أن معظم الطعون على المادة الثانية الخاصة بقاضى الأمور الوقتية، فقد تلقت المحكمة الدستورية العليا، طعناً جديداً للمطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق بتعديل أحكام قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والطعن على المادة الثانية منه والمتعلقة بمدة إخلاء الوحدة السكنية، والتى حملت رقم 32 لسنة 47 دستورية.
الدعوى المرفوعة امام المحكمة الدستورية، والتى رفعها يعقوب ونيس شحاتة، ضد كل من: رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير العدل بصفته وزير الإسكان ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وقيدت المحكمة الدستورية العليا، دعوى منازعة التنفيذ فى جدولها رقم 32 لسنة 47 دستورية والتى تلقتها المحكمة فى 28 أغسطس 2025، والتى طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحديدا المادة الثانية، والتى تنص على أن «تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك»، وذلك لحين الفصل فى هذه المنازعة، وطالبت أيضاً، بالحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأضاف رئيس ائتلاف مصر فوق الجميع أن احد ملاك عقارات الإيجار القديم «مصطفى عبدالرحمن»، رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، ضد رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء، وزير البترول، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلاً بصفته، طلب فيها إلزام شركات الكهرباء، الغاز، مياه الشرب، بإتاحة البيانات اللازمة لملاك العقارات، لإثبات الوحدات المغلقة، أو كشف أملاك المستأجر حال امتلاكه وحدات أخرى.
وذكر «عطية» أن هناك ثلاث دعاوى قضائية مرفوعة قد تهدد قانون الايجار القديم بالبطلان والعوده مرة أخرى لمجلس النواب لتعديل بعض مواده والتى أثارت جدلا واسعا.
الدعوى الأولى: رقم 32 لسنة 47 دستورية، وهى أول طعن مباشر على التعديل الجديد للقانون 164 لسنة 2025، تطالب بوقف العمل بالمادة الثانية من القانون، والتى تمنح مهلة سبع سنوات لإنهاء العقود السكنية القديمة والدعوى قيدت رسمياً بالمحكمة الدستورية وأحيلت إلى هيئة المفوضين، فى انتظار تقريرها خلال أكتوبر الجارى.
والدعوى الثانية برقم 114 لسنة 35 دستورية، والمدّعون هم مجموعة من الملاك والمستأجرين القدامى معاً فى طعن نادر يجمع طرفى الأزمة، وموضوع الطعن هو الطعن فى مواد من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادتين (226 و227) من القانون المدنى، لما فيها من تمييز بين فئات المستأجرين دون أساس موضوعى، وحرمان الملاك من حق التعاقد الحر، والمواد التى تقيّد الزيادة فى القيمة الإيجارية وتبقى العلاقة قائمة إلى ما لا نهاية. وما زالت أمام المحكمة قيد المرافعة، مع توقع صدور تقرير هيئة المفوضين قبل نهاية العام.
الدعوى الثالثة برقم 90 لسنة 30 دستورية، وموضوع الطعن فى المواد (17) و(18) من قانون 136 لسنة 1981، والفقرة الأولى من المادة (29) من قانون 49 لسنة 1977، بدعوى مخالفتها لمبدأ العدالة والمساواة فى حق المالك فى إنهاء العلاقة الإيجارية ومضمون الشكوى: نصوص القانون تمنع المالك من استرداد وحدته رغم انتهاء المدة، وهو ما أعتبره الطاعنون انتهاكاً صارخاً للحق فى الملكية الخاصة الذى يكفله الدستور. وأدرجت المحكمة الدعوى على جدول جلسات أغسطس 2025 بعد إحالتها من مفوضى الدولة.