"الأزهر للفتوى" يوضح حكم أداء الفريضة عن المريض والمتوفى

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الحكم الشرعي المتعلق بجواز أداء فريضة الحج عن شخص آخر، سواء كان هذا الشخص على قيد الحياة ويعجز عن الحج، أو متوفى.
الحج عن الغير.. الأصل والاستثناء
أكد المركز أن الحج فريضة عظيمة لا تجب في العمر إلا مرة واحدة، ولا يُؤدّيها المسلم عن غيره إلا لعذر شرعي. فالأصل أن يؤدي المسلم الحج عن نفسه، إلا إذا عجز عن أدائها لعذر دائم، مثل كِبَر السن أو مرض مزمن لا يُرجى شفاؤه.
وفي هذه الحالة، يجوز له أن ينيب غيره ليحج عنه بشرط أن يكون النائب أو الوكيل قد أدّى فريضة الحج عن نفسه أولًا، وهو ما أقرته السنة النبوية، فعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ سمع رجلًا يقول: "لبيك عن شُبرمة"، فقال له النبي: «من شبرمة؟»، قال: أخ لي، فقال النبي ﷺ: «حججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حجّ عن نفسك ثم حج عن شبرمة» [رواه أبو داود].
شروط الحج عن الحي
وأوضح المركز أن من أراد أن يحج عن شخص حي، فلا بد أن يحصل على إذنه أولًا، ولا يجوز أن يُحَجّ عنه دون موافقته، طالما أن الشخص على قيد الحياة.
حكم الحج عن الميت
أما بالنسبة للميت، فقد أفتى المركز بأنه يجوز الحج عنه دون إذن مسبق، سواء كان هذا الحج واجبًا (كأن يكون لم يؤدّ حجة الإسلام)، أو تطوعًا.
وأشار المركز إلى أنه إذا مات الإنسان وكان عليه حجة الإسلام، فإنه يُستحب أن يُخصم من تركته ما يكفي لنفقة الحج عنه، ويقوم ورثته أو أولياؤه باستنابة من يؤديها عنه، سواء أوصى بذلك قبل وفاته أم لم يوصِ.
واستشهد المركز بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ وقالت: "إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟"، فقال ﷺ: «نعم، حُجي عنها، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» [رواه البخاري].
في الختام، أكّد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن: الحج عن الغير جائز بشرط العذر والضرورة، يشترط في النائب أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه، يجوز الحج عن الميت حتى دون وصية، ويُستحب إخراج نفقة الحج من التركة، في حال الحج عن شخص حي، يُشترط إذنه.