رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

دار الإفتاء توضح مصير الحاج المتوفى بعد الوقوف بعرفة

بوابة الوفد الإلكترونية

يمر بعض الحجاج بظروف طارئة قد تمنعهم من إتمام مناسك الحج، مثل التعرض لمرض مفاجئ أو الإصابة بعجز يمنعهم من استكمال الرحلة المقدسة، مما يثير تساؤلات شرعية حول مدى صحة الحج في هذه الحالة، وما الذي يجب فعله شرعًا، كما يطرح البعض تساؤلًا حول حكم من توفي بعد أداء بعض مناسك الحج، خاصة إذا مات بعد الوقوف بعرفة، وهو الركن الأعظم من أركان الحج.

وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، الحكم الشرعي لكل من لم يُكمل الحج لعذر شرعي، وكذلك من توفي بعد الوقوف بعرفة، وأكدت على ضوابط فقهية دقيقة تتعلق بكل حالة.

 

أولًا: حكم من لم يُكمل الحج بسبب المرض

أشارت دار الإفتاء إلى أن للحج أركانًا لا يتم إلا بها، وأعظم هذه الأركان هو الوقوف بعرفة، كما أن من عوائق إتمام المناسك أن يُصاب الحاج بمرض يمنعه من إتمام أعمال الحج، وفي هذه الحالة يُعامل معاملة المحصر.

والمُحصَر شرعًا هو من يمنعه عذر من إتمام مناسك الحج أو العمرة، كأن يُصاب بمرض أو يُحتجز أو يتعرض لأي ظرف يمنعه من الحركة أو استكمال المناسك، وفي حال الإحصار، يجب على الحاج أن يذبح هديًا يُعرف بـ"دم الإحصار"، ويوزع على فقراء المكان الذي وقع فيه الإحصار، سواء كان داخل مكة أو في أي مكان آخر.

وأضافت دار الإفتاء أن المرأة إذا لم تستطع إتمام مناسك الحج بسبب المرض أو عذر شرعي آخر، كأن تعجز عن الطواف والسعي، فإنها تُعد محصورة، ويجب عليها أن تُقصر من شعرها، وتُنهي نسكها في تلك الحالة. ويجوز لها أن تؤدي الحج أو العمرة مرة أخرى بعد زوال العذر وتيسير الأحوال.

 

ثانيًا: حكم من أحرم بالحج ثم توفي بعد الوقوف بعرفة

تلقى موقع دار الإفتاء سؤالًا حول أحد الحجاج الذين أدوا فريضة الحج، حيث أحرم الحاج وأدى الوقوف بعرفة، ثم وافته المنية قبل استكمال باقي أعمال الحج، مثل طواف الإفاضة والسعي، ولم يكن قد أوصى أحدًا بإتمام الحج عنه بعد وفاته، كما أن أهله لا يستطيعون إتمام الحج عنه، فهل يُحسب له الحج؟ وهل يلزم أهله شيء من تركته؟

وجاء رد دار الإفتاء موضحًا أن الحاج إذا توفي بعد الوقوف بعرفة، فإن حجه يُعد تامًا وصحيحًا، لأن الوقوف بعرفة هو الركن الأساسي في الحج، بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:"الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه"،[رواه أصحاب السنن، واللفظ لابن ماجه].

وأكدت الإفتاء أن إحرام الحاج ينقطع بموته، لأن الموت يُسقط التكليف، ومن ثم فلا يجب على أهله أو ورثته أن يُكملوا عنه باقي أعمال الحج، ولا يُطلب منهم ذبح هدي أو دفع كفارة، ما لم يكن الحاج قد أوصى بذلك قبل موته، أما إذا أوصى المتوفى بإتمام الحج عنه، ففي هذه الحالة يجب تنفيذ الوصية من تركته، ويُذبح عنه هدي يُجزئ عن الأعمال التي لم تُؤدَّ، مثل طواف الإفاضة.

 

الوقوف بعرفة.. الركن الأعظم في الحج

ولفتت دار الإفتاء النظر إلى أهمية الوقوف بعرفة في الحج، وأنه الركن الذي لا يتم الحج إلا به، وقد وردت عدة أحاديث صحيحة في ذلك، منها حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه، حيث قال:"شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد، فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه".