رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

هل يحق للأب أن يأخذ من مال ابنه رغم غناه؟

بوابة الوفد الإلكترونية

 قال الأستاذ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة الإسلامية، إنّ العلاقة بين الآباء والأبناء قائمة على المودة والبر، إلا أنها تضبطها أحكام شرعية تحفظ الحقوق وتُرشد إلى الواجبات.

جاء ذلك في رد على سؤال ورد من أحد الأبناء، وكان السؤال كالتالي:"أخذ أبي من مالي شيئًا رغم عدم حاجته إليه لغناه، فهل له ذلك؟"

حيث أجاب لاشين مبينًا أن القرآن الكريم أمر ببر الوالدين والإحسان إليهما، كما جاء في قوله تعالى:{وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [النساء: 36]، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفضل ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه" (رواه أبو داود والترمذي).

ومع ذلك، أوضح لاشين أن الفقهاء اختلفوا في حكم أخذ الأب من مال ابنه دون رضاه، وبيّن وجود رأيين رئيسيين في التراث الفقهي:

 

 الرأي الأول: يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده مطلقًا

ذهب إليه الحنابلة وغيرهم، وقالوا: يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، سواء أكان الوالد محتاجًا أم لا، صغيرًا كان الولد أو كبيرًا، بشرطين اثنين:

ألا يُلحق بالأخذ ضررًا بالولد يمنعه من النفقة على نفسه وأسرته.

ألا يُفضل أحد الأبناء على الآخر في العطية، بأن يأخذ من مال ولده ليعطيه لآخر.

واستدلوا بفعل الصحابي مسروق الذي أخذ مهر ابنته وأنفقه في سبيل الله، وقال لزوجها: "جهّز امرأتك"، مما يدل على جواز التصرف في مال الولد.

 

 الرأي الثاني: لا يجوز إلا عند حاجة الأب

وهو ما رجّحه الإمام أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، واستدلوا بعدة أدلة قوية منها: 

  • قول النبي ﷺ في خطبة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا" (رواه البخاري ومسلم).
  • الحديث الذي رواه سعيد بن منصور: "كلُّ أحدٍ أحق بكسبه من والده وولده والناس أجمعين".
  • وقول النبي ﷺ: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" (رواه الدارقطني).

وبناءً على هذه الأدلة، أفتى د. لاشين بأنه لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده إلا إذا كان محتاجًا، وفقيرًا، ومعسرًا، وفي غير هذه الحالة فلا يحل له ذلك إلا برضا ولده.

 

وأكّد فضيلته أنه يرجّح الرأي الثاني القائل بأنه لا يجوز للأب الغني أن يأخذ من مال ولده إلا بإذنه ورضاه، معتبرًا أن مال الابن له حرمة شرعية، ولا يُنتقص منها إلا لحاجة حقيقية وضرورية من الأب.

وختم لاشين فتواه بقوله:"فإذا كان الأب موسرًا، لا يحل له أخذ مال ولده إلا إذا أعطاه الولد من تلقاء نفسه من باب البر والإحسان، وهذا ما عليه القول الراجح."