رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

الأزهر للفتوى يوضح حكم الجمع بين صيام القضاء وصيام الست من شوال

بوابة الوفد الإلكترونية

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال ورد اليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونه: “هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وبين صيام القضاء الواجب؟”.

وجاء رد مركز الأزهر للفتوى أن فصحة الجمع بين نية القضاء الواجب وصوم النافلة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، والأولى ألا يُشغَل يوم الفريضة بصيام غيرها، ثم إذا أتم العبد الفريضة صام ما شاء من النوافل.

وأضاف مركز الأزهر للفتوى إنما يجوز الجمع بين نيتين لمن نوى صيام سُنَّتَين في يوم واحد، كصيام يوم من ست شوال في يوم الاثنين مثلًا.

وأوضح مركز الأزهر أن عند الشافعية أن من صام القضاء في شوال قد حصَّل ثواب ست شوال إذا صام ستًا منه بأي نية؛ لعموم قول سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» أخرجه مسلم.
والله تعالى أعلى وأعلم.

الجمع بين نية صيام القضاء والست من شوال

من جانبها، قالت دار الإفتاء المصرية، إن الجمع بين نية صوم الأيام الستة من شوال أو بعضها مع أيام القضاء، فيجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيحصل بذلك على الأجرين.

استشهدت الدار بما روي عن أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» رواه مسلم في "صحيحه" فيسن للمسلم صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان، تحصيلًا لهذا الأجر العظيم، وقال الحافظ السيوطي في "الأشباه والنظائر" (1/ 22): [ولو صام في يوم عرفة مثلًا قضاء أو نذرًا أو كفارة ونوى معه الصوم عن عرفة، فأفتى البارزي بالصحة والحصول عنهما. قال: كذا إن أطلق. فألحقه بمسألة التحية].

أضافت الدار، أن المقصود بمسألة التحية ركعتَي تحية المسجد حيث قال الإمام البجيرمي في "حاشيته" (1/ 280): [وتحصل بركعتين فأكثر، أي يحصل فضلها ولو كان ذلك فرضًا أو نفلًا آخر، سواء أنويت معه أم لا؛ لخبر الشيخين: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»؛ ولأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس وقد وجدت].

 

وتابعت: فاستدل العلماء بذلك على جواز اندراج صوم النفل تحت الصوم الفرض، وليس العكس؛ أي لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل.