ضبط مخزن ألعاب نارية بالأسكندرية
داهمت مديرية أمن الأسكندرية مخزنً بمنطقة شرق الأسكندرية بداخله كميات كبيرة من الألعاب النارية والصواريخ مختلفة الأشكال والأحجام ، استعدادًا لعيد الفطر، وانتقل خبراء المفرقعات والحماية المدنية للتعامل مع المضبوطات والتحفظ عليها.
كان اللواء حسن عطية، مدير أمن الأسكندرية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل بمزاولة نشاطه الإجرامى بالاتجار بالألعاب النارية وتخزينها بغرض بيعها وتحقيق أرباح غير قانونية.
وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 140 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام بحوزتهما، حيث تبين أنهما يعملان على ترويج هذه الألعاب داخل الأسواق دون مراعاة مخاطرها الجسيمة على الأمن والسلامة العامة.
وبمواجهته، أقرا بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، مستغل الإقبال على الألعاب النارية خلال المناسبات المختلفة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم إخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية تكثيف حملاتها لمنع انتشار الألعاب النارية غير القانونية، حفاظًا على الأمن والاستقرار.
كان ألقى ضباط مباحث حماية الآداب العامة في الإسكندرية، القبض على شخص، عاطل "له معلومات جنائية مسجلة"، وبحوزته 400 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، غير مصرح بتداولها، ومجهولة المصدر، وبدون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها، بقصد الاتجار.
وتلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية حول قيام شخص، بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الاتجار بالمنتجات مجهولة المصدر، وحيازة كميات كبيرة من الألعاب النارية ومحدثات الصوت استعدادا لبيعها بالأسواق، وذلك في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه، وإلقاء القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على المضبوطات، دون وجود مستندات أو فواتير، تُفيد مشروعية حيازتها، فتم تحريزها، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.
يذكر أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 نص على أن "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".
كما نص على: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها"، ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وأشار القانون إلى أن "يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، ومصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة فيها، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير "حسن النية".
وحدد قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التي تعد من المفرقعات، والتي تضمنت "البارود الأسود" وبعض المواد الأخرى، التي تستخدم في صناعة "البومب، والصواريخ، والشماريخ، وجميع الألعاب النارية الأخرى".
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض