أعرف جدول إجازات العامل المقررة بالدستور عقب إقرار النواب تعديلات على قانون العمل

أصدر مجلس النواب عددًا من القرارات أخيرًا بشأن بعض البنود على الباب الخاص بالإجازات من مشروع قانون العمل الجديد.
تناولت قرارات النواب تعديلات بالمادة 124 التي أقرت أن يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
جدول إجازات العامل بقانون العمل:
جاءت أبرز تلك الإجازات على الوجه الآتي:
1. خمسة عشر يومًا في السنة الأولى.
2. واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
3. ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
4- خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
كما تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
وبالمادة 125 أقرر قانون العمل أنه يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
كما أقر العمل تعديل بنود الإجازات السنوية لزيادة عدد الأيام المستحقة للعامل، بما يتيح له فرصة أكبر للراحة والتوازن بين الحياة العملية والشخصية.
هذه التعديلات تعكس التزام المشرّع المصري بتعزيز حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل.