رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الداخلية تكشف ملابسات وقوع مشاجرة ومصرع شخص في أسوان

بوابة الوفد الإلكترونية

قامت أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات واقعة حدوث مشاجرة وسقوط متوفى بأسوان، وتم ضبط مرتكبي الواقعة.

اقرأ أيضاً: 6 مشاهد تسرد حكاية القصاص لروح حبيبة الشمّاع

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أسوان بمديرية أمن أسوان بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود مُصابين.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين (ثلاثة أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" مصابين بجروح متفرقة وتوفى أحدهم حال إسعافه - جميعهم مقيمين بدائرة القسم) بسبب خلافات بينهم تعدى خلالها كلٍ منهم على الآخر بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم نتج عن ذلك حدوث الإصابات المشار إليها والتى أودت بحياة أحدهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (2) سلاح أبيض وإعترفوا بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهم بحيازة ‏الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. ‏

اتهامات النيابة العامة ‏

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم أحمد.س أنه في يوم 5 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر ‏‏"الحشيش" المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ‏

حكم المحكمة ‏

قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المُدان أحمد.س بالسجن المُشدد 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومُصادرة المواد ‏المخدرة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية. ‏

حيثيات الحكم ‏

وقالت حيثيات الحكم أيضاً أن المحكمة اطمأنت إلى أن ضبط المتهم قد تم وفق صحيح القانون مُحرزاً للمادة المخدرة ‏المضبوطة بقصد الإتجار منها مما هو ثابت بما قرره الضابط الشاهد الأول من تلقيه معلومات عن إتجار في المواد ‏المخدرة. ‏

وكذا مُشاهدته للمتهم حال تررد آخرين عليه وأن كانوا يتبادلون مع أشياء لم يتبينها الضابط، إلا أن المتهم عرض المخدر ‏على الضابط مما يستقر معه في يقين المحكمة أن المتهم أحرز المواد المخدرة بقصد الإتجار. ‏

وأنه في مجال الإسناد فإن أدلة الاتهام قد تساندت قبل المتهم وارتكابه الواقعة بما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال ضابط ‏الواقعة وشاهدها الأول وهو ما أكده الشاهد الثاني. ‏

وقد ظاهر أقوالهما وساندها ما انتهى إليه تقرير المعمل الكيماوي من أن المضبوطات لمخدر الحشيش المدرج بالجدول ‏الأول من جداول قانون المخدرات- وتطرح المحكمة في هذا المقام إنكار المتهم لأنه ليس سوى وسيلة منه للدفاع عن نفسه ‏بقصد الإفلات من العقاب.