رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاية وطن

فى 11 ديسمبر 1946، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا أعلنت فيه أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولى، تتعارض مع روح الأمم المتحدة، وأهدافها ويدينها العالم المتمدن. وفى 9 ديسمبر 1948، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ فى 2 يناير 1951.

تصدى الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية كقرار إنسانى تم بعد اعترافها بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت فى جميع  عصور التاريخ خسائر جسيمة بالإنسانية، ووصفتها بأنها آفة بغيضة تتطلب التعاون الدولى لتحرير البشرية منها.

تصادقت الدول الموقعة على الاتفاقية بأن الإبادة الجماعية سواء ارتكبت فى أيام السلم أو أثناء الحرب، هى جريمة بمقتضى القانون الدولى، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها، وتم وضع تعريف للإبادة الجماعية بأنها الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلى أو الجزئى لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها قتل أعضاء من الجماعة،  إلحاق أذى جسدى أو روحى بأعضاء من الجماعة، إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادى كليا أو جزئيا، فرضت تدابير تستهدف الإحالة دون إنجاب الأطفال، نقل الأطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

تعاقب الاتفاقية على أفعال الإبادة الجماعية، أو التآمر على ارتكابها، أو التحريض المباشر والعلنى على ارتكابها، أو محاولة ارتكابها، أو الاشتراك فيها، وتعاقب مرتكبى الإبادة أو المتآمرين أو المحرضين أو المشتركين فيها، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا.

تلزم الاتفاقية الأطراف المتعاقدة بأن تتخذ كل طبقا لدستورها، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبى الإبادة الجماعية أو أى من الأفعال الأخرى كالتحريض أو التآمر أو المشاركة.

ويحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التى ارتكبت الفعل على أرضها أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.

يحق لأى طرف من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسبا من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية، وتعرض على محكمة العدل الدولية بناء على طلب أى من الأطراف المتنازعة، النزاعات التى تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية بما فى ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أفعال أخرى كالتحريض أو التآمر أو المشاركة.

صادقت على الاتفاقية 133 دولة بينها الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة ومن الدول العربية مصر والسعودية والعراق والأردن والكويت وليبيا والمغرب وسوريا وتونس.

اعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ اعتماد اتفاقية منع الإبادة الجماعية يوما دوليا لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة، ويؤكد الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة أن تبقى الاتفاقية ورسالتها الصالحة لكل زمان بمثابة قوة حية فى عالمنا، للوفاء بالوعد المهيب الذى انبثق عن الاتفاقية.

فهل أوفت الأمم المتحدة بالوعد، ومنعت الإبادة الجماعية؟ لا وألف لا.. فما زالت الاتفاقية حبرا على ورق، ومجرد أمانى لا تبارح المكاتب المكيفة، بدليل أن إسرائيل ترتكب جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل الجائع المريض منذ 7 أكتوبر الماضى، وبمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق التآمر والتحريض والمشاركة والدعم ما يعنى أن القوة فوق الحق والقانون والاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان، ولا عزاء للإنسانية!!