رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تخصص سرقة.. استمرار حبس عصابة انتحلت صفة رجال شرطة

نيابة
نيابة

أصدرت النيابة المختصة، قرارا بتجديد حبس ٧ متهمين انتحلوا صفة رجال شرطة بغرض سرقة المواطنين في دار السلام، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

 

كانت ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابى لقيامهم بسرقة أحد الأشخاص بالقاهرة بأسلوب إنتحال الصفة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة القسم) بقيام أربعة أشخاص "غير معلومين لديه" بتفتيش مسكنه منتحلين صفة رجال شرطة والإستيلاء على (مبلغ مالى، ومشغولات ذهبية ) وإصطحابه من داخل الشقة سكنه مستقلين إحدى السيارات، وتركه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ولاذوا بالفرار.

 

بإعادة مناقشته إعترف بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة ، وأنه حال تواجده بشقة سكنية "ملكه" بمحافظة الجيزة ، فوجئ بحضور (5) أشخاص إستولوا على كمية من الأقراص المخدرة كانت بحوزته وقاموا بإصطحابه لمحل سكنه بدائرة قسم شرطة دار السلام وسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (7 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مبلغ مالى – مشغولات ذهبية - كمية من الأقراص المخدرة "المستولى عليهم") والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وأقر إثنين منهم بسابقة معرفتهم بالمذكور والتعامل معه فى الإتجار بالمواد المخدرة وقيامهما بالإتفاق مع باقى المتهمين لارتكاب الواقعة وأيد باقى المتهمين أقوالهما، وأرشد المجنى عليه عن باقى الأقراص المخدرة بمحل سكنه.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

عقوبة جرائم السرقة

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.