عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

خبير قانوني: الجريمة بلا عقاب

عصام الدين أبوالعلا
عصام الدين أبوالعلا المحامي بالنقض

رغم أن المُشرِّع المصرى فرض عقوبات صارمة على كل ما يعرض حياة الإنسان للخطر، إلا أنه لم يتطرق لاستخدام المبيدات والأسمدة الضارة التى تتسبب فى إصابة الملايين كل عام بأخطر الأمراض الفتاكة، وتودى بحياتهم، لذلك طالب المتخصصون بضرورة تعديل التشريع المصرى حتى لا تظل جريمة استخدام الأسمدة والمبيدات الضارة بلا عقاب.

فى هذا السياق، أشار عصام الدين أبوالعلا المحامى بالنقض، إلى أن المشرع المصرى لم يفرض عقوبات محددة على جريمة استخدام أسمدة غير مطابقة للمواصفات فى أعمال الزراعة، وما قد يسبب استعمالها من أضرار كبيرة على المواطنين قد تصل للإصابة بأمراض خطيرة تصل إلى الوفاة.

وقال: نظراً لأنه لا توجد قوانين خاصة تعاقب على مثل هذه الأفعال فإن الأمر يعود إلى القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وبعض القوانين الخاصة؛ مثل تشريعات الغش التجارى، فسواء ترتب على استعمال أسمدة غير مطابقة للمواصفات ضرر بالغير أم لم يترتب عليه أضرار، فإن الجريمة تكون قد اكتملت أركانها.

وأوضح أن العقوبة تخضع للسلطة التقديرية، ففى حالة ثبوت أن الأسمدة والعلاجات والمبيدات غير صالحة كان القانون الواجب تطبيقه هو قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994.

وأضاف أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: «ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه»، «حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها»، «نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشاً إلى البضاعة سبباً أساسياً فى التعاقد»، «عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها».

وقال المحامى بالنقض إن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

ويرى المستشار القانونى أنه يجب على المشرع أن يتدخل بوضع تشريعات تحمل عقوبات رادعة على المتاجرين بصحة المواطنين؛ لأنه من غير المقبول أن يرتكب مزارع أو مورد أسمدة جريمة الغش التى قد يترتب عليها أمراض خطيرة، بل قد يترتب عليها وفاة البعض، ولا يُعاقب، ومن المعلوم أنه إذا ترتب على استعمال الأسمدة الضارة وفاة فإن الركن المادى والركن المعنوى لجريمة القتل يكون قد توافرا فى حق من اقترف الجريمة، ومن ثم فلا يجب أن يكتفى المشرع بعقوبات قانون الغش والتدليس، بل يجب أن يكون هناك قانون أكثر ردعا نظراً لخطورة الجريمة.

وأشار إلى حق المتضرر دائماً فى التعويض طبقاً لنص المادة ١٦٣ من القانون المدنى، والتى جاء مفادها أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.