عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الإيقاع بعاطلين وراء سرقات بطاريات كبائن الاتصالات بالمرج

بوابة الوفد الإلكترونية

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المرج أثناء إستقلالهما سيارة أجرة "تاكسى" ملك أحدهما وبتفتيشهما عثر على "8 بطاريات ، 3 مفتاح أوتوماتيك".

وبمناقشتهما إعترفا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة بطاريات كبائن الإتصالات بأسلوب "الفك" وأقرا بإرتكابهما 3وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ،تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

 

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

في سياق آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، بإحالة أوراق متهم للمفتي لاتهامه في بقتل ربة منزل فى البساتين.

صدر الحكم، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين طارق أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار.

كشفت أوراق القضية، أن المتهم محمد س. ٤٠ سنة، عامل، لأنه في يوم ٩ / ٤ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم " البساتين " محافظة القاهرة، قتل المجنى عليها  سلوى السيد، عمدا مع سبق الإصرار ، بان عقد العزم على قتلها و اعد لذلك أداة مفتاح انجليزي، ثم سعى اليها بمسكنها و ما ان ظفر بها حتى انهال عليها ضرباً على راسها بتلك الأداة سالفة البيان واستل سلاح ابيض سكين متعدياً عليها به قاصداً قتلها فاحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ، وقد وقد تقدمت جناية القتل العمد واقترنت بها جناية أخرى وهى انه في ذات الزمان والمكان، احرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً "الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كشفت أوراق القضية، ان المتهم بذات الزمان والمكان سرق المبلغ المالى المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات و المملوك للمجنى عليها سالفة البيان، وكان القصد من ارتكاب جناية القتل العمد المسبوق بالاصرار عليه هو ارتكاب جريمة السرقة، كما انه احرز أداة و سلاح ابيض " مفتاح حديدى و سكين " بدون مسوغ قانوني او ضرورة حرفية أو شخصية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.