رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حبل المشنقة ينتظر مُدانًا بإنهاء حياة شقيقه وزوجته بالجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الأربعاء، حكمهًا بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل شقيقه وزوجته.

 

 صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسنين وعضوية المستشارين عماد الدين عيسي وعمرو محمد سلامة وأمانة السر طلعت عبده.

جاء في أمر الإحالة أنه في يوم 2023/6/23، قام المتهم بقتل المجني عليها "داليا.ج.م" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قتلها علي إثر خلاف استمر بينهما، وتنفيذاً لما أضمرته نفسه أعد سلاحا أبيض، وتحين فرصته والتي ما إن واتته حتي إنهال عليها طعنا بسلاحه، حتي تيقن من إزهاقه لروحها فأحدث ما بها من إصابات - مبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق - فأودي بحياتها، على النحو المبين بالتحقيقات.

 

 

وإقترنت تلك الجناية بجناية أخري هي أنه في ذات الزمان والمكان، قتل المجني عليه "محمد.ع.ا" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قتله علي إثر خلاف استمر بينهما، وتنفيذاً لما أضمرته نفسه أعد سلاحا أبيض، وتحين فرصته والتي ما إن واتته حتي إنهال عليه طعنا بسلاحه المار بيانه، حتي تيقن من إزهاقه لروحه فأحدث ما به من إصابات - مبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق - فأودي بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

 

عقوبة إزهاق الروح

 

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.