رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أول إجراء قضائي حول 3 متهمين بسرقة كابلات كهرباء في المعادي

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحبس 3 متهمين؛ لاتهامهم بسرقة كابلات كهرباء من موقع تحت الإنشاء في منطقة المعادى، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة، أن عاطلين تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة نقل "قيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محمل عليها كابلات كهرباء بإجمالى وزن 3،5 طن "مجهولين المصدر"، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالاشتراك مع خفير بأحد المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة المعادى "له معلومات جنائية" تم ضبطه فى سرقة المهمات والكابلات الكهربائية المضبوطة حوزتهم من الموقع الإنشائى محل عمل الأخير.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.