رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الداخلية تواصل ملاحقة جرائم تزوير المحررات الرسمية

بوابة الوفد الإلكترونية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

اقرأ أيضاً: المُتهم الأول في "الرشوة الكبرى" يتهم الصحافة بتشويه صورته.. والقاضي يرد


 

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة فاقوس) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.

 وبحوزتهم (2 خاتم شعار الجمهورية - أكلاشيه منسوب لإحدى الجهات الحكومية - عدد من الخطابات والدفاتر والنماذج والأوراق البيضاء منسوبة لإحدى الجهات الحكومية - عدد من الأوراق "بدون بيانات" ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" - عدد من عقود البيع والإيجار والتوكيلات - إيصالات تحصيل رسوم خالية البيانات ومستندات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية "مقلد"- جهاز كمبيوتر بمشتملاته - سيارة "ملاكى" -مبلغ مالى) ، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكم براءة مُتهمٍ من تهمة إحراز السلاح. 

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد هشام النواوي وكيل النيابة، وأمانة سر الاستاذ محمد طه. 

اتهامات النيابة العامة 

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في يوم 12 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش). 

كما أحرز بغير ترخيص ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.

حيثيات المحكمة 

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وأنها لا تطمئن لصحة الاتهام القائم فيها ذلك أنه من النقرر أن يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين.

وقالت المحكمة لا تطمئنه للرواية التي سطرها ضابط الواقعة بالتحقيقات، وقالت إنه ليس من المتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم بحمل السلاح الناري بدون ترخيص ومحظور حمله بالطريق الام بطريقة ظاهرة جهاراً وعلى مرآى ومسمع من المارة في مواجهة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة. 

وجاء ذلك مع علمه بخطورة هذا النشاط والعقوبة المغلظة له وكأنها دعوى للضابط للقبض عليه، الأمر الذي يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة. 

وتستشف منه المحكمة أن للواقعة صورة أخرى. 

وأكدت المحكمة أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقيني معتبر يصلح لإدانة المتهم بمقتضاه ومن ثم فلا يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه تطبيقاً للمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة السلاح الناري المضبوط عملاً بنص المادة 30/ 2 من قانون العقوبات.