رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

تصل لـ 2 مليون جنيه.. بماذا نص القانون حول عقوبة التهرب الضريبي؟

بوابة الوفد الإلكترونية

يتحرك الكثيرون تبعًا لأهوائهم الشخصية الباحثة عن تحقيق الثروات الطائلة، ويتناسى البعض منهم حق الدولة والمجتمع في تحصيل الضرائب المقررة عليهم، وفقًا لأنشطتهم التجارية، وهو ما يُثير التساؤل حول العقوبات التي أقرها القانون، حول عقوبة التهرب الضريبي، وهو ما نوضحه خلال السطور التالية.

 

 

عقوبة التهرب الضريبي

 

حسبما أشار القانون، فإنه إذا وقع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية.

 

وحول ذلك الشأن، ورد في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أنه يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون لمدة تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه، بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه.

 

وأشار القانون إلى أنه في حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، هنا تكون العقوبة بالغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة، إلى جانب الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات.

 

كما أن المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة سنة 2016، نصت على أنه يُعاقب الشخص على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.