رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

بين الحبس والغرامة.. كيف حدد القانون عقوبة ترويج الأدوية المغشوشة؟

أدوية
أدوية

حرص المُشرع المصري على سن القوانين اللازمة لحماية أفراد المجتمع من جرائم الجشع والغش التجاري، والتي يدخل في نطاقها الإتجار بالأدوية المغشوشة والتي لا تتطابق مع المواصفات القياسية، مما يجعل حياة المواطن عُرضة لمخاطر جسيمة، وتُنذر بتفشي الأمراض من حولنا، وإزاء ذلك كان قانون العقوبات، حائلًا منيعًا أمام تلك الجرائم، من خلال ما تضمنته من عقوبات رادعة حول هذا الصدد، وهو ما نُسلط الضوء عليه خلال السطور التالية.

 

 

كيف حدد القانون عقوبة ترويج الأدوية المغشوشة؟

 

 

الخبير القانوني عمرو سليم، يُجيب حول ذلك الشأن، قائلًا إن قانون العقوبات حرص على تغليظ عقوبة الغش والتدليس وترويج الأدوية المغشوشة، من خلال المادة رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون سنة 1994، حيث حدد عقوبات للشخص الذي يجلب تلك المنتجات من الخارج أو حتي تصنيعها دون ترخيص، وتكون هنا العقوبة بالحبس لمدة 7 سنوات.

 

ووفقًا لما أورده القانون، فإنه في حالة تسببت العقاقير أو الأدوية المغشوشة في حدوث ضرر مباشر على مستخدميها أو إحداث عاهة مستديمة، فتكون العقوبة هنا بالسجن لمدة تبدأ من 3 سنوات، علاوةً على الغرامة التي تتراوح ما بين 200 ألف جنيه لـ500 ألف جنيه.

 

بينما وعلى نحوٍ متصل، تضمنت المادة 78 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المتعلقة بمزاولة مهنة الصيدلة، هي الأخرى عقوبات تجاه مخالفات مهنة الصيدلة.

 

حيث ورد فيها، أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز عامين وبالغرامة التي لا تزيد عن 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل علي ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحاليل أو باستعارة اسم صيدلي، كما يُعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويُحكم بإغلاق المؤسسة المُخالفة، إلى جانب إلغاء الترخيص المُعطى إليها.