رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المستندات المطلوبة لترخيص المشروعات المتوسطة والصغيرة

 المشروعات المتوسطة
المشروعات المتوسطة والصغيرة

المستندات المطلوبة لترخيص المشروعات المتوسطة والصغيرة.. يبحث العديد من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طرق الحصول على رخصة لمشروعاتهم غير الرسمية لتقنين أوضاعهم ، دون التعرض إلى أي مسائلة قانونية، أو وقف المشروع الخاص بهم، لذلك حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المستندات والبيانات التي يتقدم بها صاحب المشروعات غير الرسمية، للحصول على الترخيص المؤقت، يساعدهم على مزاولة النشاط بشكل قانوني، لحين صدور رخصة نهائية.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد " المسنتدات المطلوبة لترخيص المشروعات المتوسطة والصغيرة.

 

المستندات المطلوبة لترخيص المشروعات المتوسطة والصغيرة

 

حددت المادة 13 من القانون على أنه "يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسؤولين بوحدات تقديم الخدمات طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص أو البطاقات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة"، وتشمل تلك المستندات الآتي:

البطاقة الضريبية.

السجل التجاري.

سند ملكية أو إيجار أو حيازة مقر المشروع.

إثبات الشخصية لصاحب المشروع.

موافقة إدارة التنظيم. 

موافقة المركز المختص بالتراخيص.

موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة.

الموافقات أو المستندات الأخرى اللازمة لسلامة المشروع وصلاحية تشغيله، طبقا لطبيعة كل نشاط والتي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

في حال رد الجهة بطلب استيفاء أي اشتراطات إضافية من صاحب المشروع للحصول على تلك الموافقات، يتم إخطاره بها لاستيفائها على أن تصدر موافقة الجهة في هذه الحالة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إعادة إخطارها بقيام طالب الترخيص بالالتزام بتلك الاشتراطات، وفى حالة عدم قيام طالب الترخيص بالالتزام بتلك الاشتراطات لمدة 12 شهرا من تاريخ إخطاره اعتبر طلبه لاغيا ويحفظ، ويجوز التقدم بطلب جدید حال رغبته في ذلك.

وتصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقًا به المستندات السابق ذكرها.