رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاية وطن

منذ أول أيام عملية «طوفان الأقصى» اتفقت الدول العربية على الانحياز لجانب إسرائيل. وهو ما عبرت عنه بالانحياز العسكرى الذى قدمته واشنطن لتل أبيب، كى تستمر فى قصف المدنيين فى غزة. وبالتوازى مع ذلك سعى الخطاب الرسمى والإعلامى الغربى إلى نزع الشرعية عن عمل المقاومة الفلسطينية ووصفه لها بـ«الإرهاب». 
وفى حين تكفل المواثيق الدولية والقرارات الأممية حق الشعب الفلسطينى فى المقاومة، بشتى الطرق، بما فيها المقاومة المسلحة، يضع حق المواثيق الغرب فى موقف محرج، إذ يتباهون بأنفسهم كحماة للقوانين، فى حين ينكرون على الفلسطينيين حقهم الشرعى فى المقاومة ويغضون الطرف عن جرائم الحرب التى تقوم بها إسرائيل.
تجاهل الغرب وهو يكيل بمكيالين ويمارس المعايير المزدوجة، عندما ينحاز لمقاومة الأوكرانيين، ويعتبر ما يقوم به الفلسطينيون إرهاباً، المادة الثانية من إعلان حقوق الإنسان الصادر عام 1789، بأن مقاومة القمع هى حق أساسى وللفلسطينيين حق المطالبة به. كما يعد حق تقرير المصير حقاً ثابتاً فى القانون الدولى، ومبدأ أساسياً فى ميثاق الأمم المتحدة، والتى فى قرارها رقم 1514 لـ«إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، عام 1960، أكدت بصفة صريحة أن «لجميع الشعوب حقاً فى تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسى وتسعى بحرية إلى تحقيق إنمائها الاقتصادى والاجتماعى والثقافى.
ويشمل هذا الحق القضية الفلسطينية، وهو ما يؤكده القرار الأممى 3239، بتاريخ 22 نوفمبر 1974، والذى نص على أن: الأمم المتحدة تعترف كذلك بحق الشعب الفلسطينى فى كفاحه لاسترداد حقوقه.
وقبل هذا وفى عام 1970، أصدرت الأمم المتحدة القرار رقم 7649 بـ«إدانة إنكار حق تقرير المصير خصوصاً لشعوب جنوب أفريقيا وفلسطين، والذى ينص على: أن الجمعية العامة تؤكد شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية، والمعترف بحقها فى تقرير المصير، لكى تستفيد ذلك الحق بأية وسيلة فى متناولها».
كما أكدت الجمعية العامة على شرعية المقاومة المسلحة الفلسطينية، وربطتها وقتها بما كانت تعيشه ناميبيا وجنوب أفريقيا من أنظمة فصل عنصرى، أيضاً فى قرارها فى 4 ديسمبر 1946، والذى ينص «على شرعية كفاح الشعوب من أجل استقلالها وسلامة أرضها ووحدتها الوطنية، والتحرر من السيطرة الاستعمارية والفصل العنصرى والاحتلال الأجنبى بكل الوسائل المتاحة، بما فى ذلك الكفاح المسلح». 
وفى نفس السياق، تؤكد كل من اتفاقية لاهاى واتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بحماية أسرى الحرب، على شرعية حمل السلاح لمقاومة المحتل. وأضفت اتفاقية جنيف صفة «أسرى حرب» على أعضاء حركات المقاومة المنظمة «التى تعمل داخل أرضها وخارجها وحتى لو كانت هذه الأرض واقعة تحت الاحتلال»، وذلك بشرط، أن يكون لهم رئيس مسئول، وأن يحملوا السلاح علناً، وأن يحملوا علامة مميزة ظاهرة، وأن يلتزموا فى نضالهم بقوانين الحرب وأعرافها، وهى كلها شروط تنطبق على المقاومة الفلسطينية.
سياسة الكيل بمكيالين وانحياز الدول الغربية لإسرائيل، وضربها للقانون الدولى والإنسانى عرض الحائط، جعل الاحتلال الإسرائيلى يخرق القوانين الدولية خلال العدوان على غزة، رغم وضوح جرائمها وضوح الشمس، وقد حولت هجماتها الجوية والمدفعية الدموية قطاع غزة إلى حفرة من الجحيم ينتشر فيها الموت والدماء فى ظروف إنسانية بالغة التعقيد ومن دون أى خدمات أساسية للحياة، هذه الجرائم التى راح ضحيتها الآلاف من الشعب الفلسطينى الأعزل يجعل الدول الغربية شريكة فيها وتتحمل العار الأكبر من آثارها، والمفترض أن تطبق عليها القوانين التى شاركت فى إصدارها، وإلا تستمر فى خانة البلطجة بدلاً من الدول الكبرى، التى تتذرع بالدفاع عن حقوق الإنسان وهى فى الحقيقة تستخدمها للابتزاز والاستيلاء على الثروات!.